المادة 30
توضع تحت الأختام بالرصاص، أو غيره، البضائع الوطنية أو التي إكتسبت هذه الصفة، الـموجودة على بواخر الإمداد التي يستوجب عملها الإنتقال إلى خارج الـمنطقة الجمركية اللبنانية لنقل بعض الـمخلفات الناجمة عن عمليات التنقيب. ويبقى مفهوما وجوب تنظيم بيان تصدير وفق الأصول النظامية بالنسبة لهذه الـمخلفات.