The whole text

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 In force

المادة 5

المادة 5

إن الـمستفيد، أو ممثله، هما مسؤولان عن كل بضاعة ممنوعة أو محتكرة تدخل بطريقة الغش الى الـمنطقة الـمخصصة لإنشاء القاعدة اللوجستية التي يجري إدخال البضائع إليها بناء على لائحة تقدم الى مصلحة الجمارك مرفقا بها جميع الـمستندات الثبوتية لوضع البضاعة بالإستهلاك الـمحلي.

المادة 5 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327505/article/5/