إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد العائلة الـمقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 الى جامعة العائلة الـمقدسة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بإستحداث برامج بكالوريوس وماستر)،
بناء على القرار رقم 939/م/2018 تاريخ 14/8/2018 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في الـماجستير في العلوم الـمخبرية)،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 43/2022 تاريخ 16/12/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمختصصة بالبرامج بتاريخ 2/7/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الـماجستير التخصصي في «العلوم الـمخبرية» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير (ماستر) تخصصي في «العلوم الـمخبرية» وفق الشروط الآتية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،
3 - أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاص أو في علوم الصحة أو في الكيمياء الحياتية أو في علوم الحياة/علوم الأحياء،
4 - أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شـروط القبـول الأخـرى الخاصة ببرنامج الـماجستير (ماستر) في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،
5 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
6 - أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب و/3/ أرصدة في مشروع تخرج،
ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة، من ضمنها /3/ أرصدة في مقرر بحث مخبري،
ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /24/ رصيدا اختياريا، موزعين على مجموعتي مواد اختياريتين متساويتين،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1317/2022 تاريخ 12/12/2022، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
يسري هذا القرار:
ــ على الطلاب الواردة اسماؤهم في اللائحة الـمقفلة (جدول رقم 2) الذين انتسبوا الى هذا البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية تاريخ صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس فيه،
ــ وعلى الطلاب الذين التحقوا لـمتابعة البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من تاريخ صدور القرار الـمنوه عنه في هذه الـمادة،
على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1 .
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له ان يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/6/2023
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي