The whole text

قرار رقم 496 تاريخ 27/06/2023 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير التخصصي في «العلوم الـمخبرية» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير (ماستر) تخصصي في «العلوم الـمخبرية» وفق الشروط الآتية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3 - أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاص أو في علوم الصحة أو في الكيمياء الحياتية أو في علوم الحياة/علوم الأحياء،

4 - أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شـروط القبـول الأخـرى الخاصة ببرنامج الـماجستير (ماستر) في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

6 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب و/3/ أرصدة في مشروع تخرج،

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة، من ضمنها /3/ أرصدة في مقرر بحث مخبري،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /24/ رصيدا اختياريا، موزعين على مجموعتي مواد اختياريتين متساويتين،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1317/2022 تاريخ 12/12/2022، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 496 تاريخ 27/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327525/article/1/