المادة 20
يحظر على اعضاء اللجنة والعاملين فيها بالذات أو على اقاربهم لغاية الدرجة الرابعة، التقدم للإشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة.
يجوز في الحالات الاستثنائية وبعد موافقة وزارة البيئة لعضو اللجنة الاشتراك بالـمشاريع كأي فرد عادي في حال وقعت نوعية الاعمال الـمراد تنفيذها ضمن اختصاصه شرط ان يكون من الاختصاصات النادرة )كعلـم النبات، أو علـم الطيور، أو علـم الحشرات أو اي علوم متعلقة بالتنوع البيولوجي(، وفي هذه الحالة لا يجوز لهذا العضو الاشتراك بالتصويت على الـمقررات الـمتعلقة بذلك.