All legislation

قرار Decision No. 87 13/06/2023

تصديق النظام الداخلي للجنة محمية جبل حرمون الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
13/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2908-2912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 13/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لاسيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 (انشاء محمية جبل حرمون الطبيعية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما الـمادة 21ــ البند 5 منه،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 142/1 تاريخ 12/9/2022 (تعيين لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية)،

بناء على كتاب لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية الـمـسـجـل فـي وزارة البيئة بـرقـم 1086/ب تـاريــخ 24/5/2023 ومرفقاته،

يقرر ما يلي:

النظام الداخلي

المادة 1

محمية جبل حرمون الطبيعية

أنشئت بموجب القانون رقم 202 تاريخ 2020/12/30 النظام الداخلي

ان لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية، هي لجنة مكونة من خمس اشخاص من الـمتطوعين يصار الى تعيينهم من قبل وزير البيئة لكي يقومـوا بالـمـهـام الـمحددة بالقانون رقم 202 تاريخ 2020/12/30 (قانون انشاء محمية جبل حرمون الطبيعية)، وبالـمهام الـمحددة ايضا بالـملحق رقم 1 الـمرفق بالقرار رقم 1/142 تاريخ 2022/9/12 (تعين لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية) وبقرارات تعيين اللجان اللاحقة لـمحمية جبل حرمون الطبيعية.

المادة 2

مقر اللجنة

تتخذ اللجنة مقراً لها في مبنى بلدية راشيا، وهو يحتوي على التجهيزات الضرورية لعملها، ويكون مقرا لاجتماعاتها الدورية ولقاءات التواصل مع الـمجتمع الـمحلي ونشاطات التوعية البيئية ومناقشة كافة الامور والـمواضيع الـمتعلقة بإدارة الـمحمية الطبيعية والـمحافطة عليها التنوع البيولوجي وإدارته الـمستدامة.

يمكن للجنة نقل مقرها الى مكان آخر بعد موافقة وزارة البيئة.

المناصب والاجتماعات

المادة 3

الـمناصب والاجتماعات

يعين أعضاء اللجنة من قبل وزير البيئة بموجب قرار تشكيل اللجنة وأو عند شغور منصب أو اكثر لأي سبب كان.

المادة 4

تجتمع اللجنة خلال مدة شهر من تبليغها قرار تعيينها، وتتخذ صفة هيئة ناخبة لانتخاب رئيس وامين سر وامين صندوق.

يرأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا الذي يختار اصغر اعضاءها ليتولى مهام امانة سرّ جلسة الانتخاب، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري.

يضع امين سر محضر لهذه الجلسة ويوقع من قبل جميع الاعضاء وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والى الـمراجع الـمشاركة في لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية.

يمكن للجنة الـمحمية الطبيعية ان تعيد توزيع الـمهام سنويا بين أعضائها، كما على لجنة الـمحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية مؤلفة من رئيس لجنة الـمحمية وأمين الصندوق واذا اقتضى الامر عضو مقرر

المادة 5

تنتهي ولاية الاعضاء الـمنتخبين للـمناصب الـمشار اليها في الـمادة الرابعة مع نهاية ولاية اللجنة.

المادة 6

تعقد اللجنة اجتماعات دورية لها، ويمكن لها عقد اجتماعات طارئة أو استثنائية كلـما تدعو الحاجة بناء على دعوة رئيسها أو بطلب خطي مقدم من عضوين من اعضائها يتضمن الاسباب الـموجبة للإجتماع.

المادة 7

تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الاكثرية الـمطلقة من الاعضاء، وتؤخذ قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين، وعند تعادل الاصوات يكون رأي الرئيس مرجحا.

المادة 8

فـي حال لـم يكتمل النصاب القانوني لثلاث اجتماعات دورية متتالية، يرفع الرئيس أو عضوين من الاعضاء تقريرا بذلك الى وزير البيئة لاتخاذ الاجراءات الـمناسبة حفاظا على مصلحة الـمحمية.

المادة 9

يحق للجنة دعوة اصحاب الاختصاص أو خبراء بيئيـين أو اصحاب كفاءات لحضور اجتماعاتها والاستـئـناس برأيهم عندما يكون الـموضوع متعلق بخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 10

يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب دون عذر عن حضور ثلاث اجتماعات دورية، وترفع اللجنة تقريرا بذلك الى وزير البيئة.

لا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة وزير البيئة عليها.

صلاحيات الرئيس - امين السر - امين الصندوق

المادة 11

صلاحيات الرئيس ـ امين السرّ ـ امين الصندوق

صلاحيات الرئيس

يتولى رئيس اللجنة خلال ولايته الصلاحيات التالية:

1 . رئاسة الاجتماعات والاشراف على اعمال اللجنة وتنفيذ مقرراتها.

2 . يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بفتح حساب مصرفي للجنة في احد الـمصارف العاملة.

3 . يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بإجراء جميع الايداعات والسحوبات الـمصرفية.

4 . يوقع مع امين الصندوق على قرارات الصرف والحوالات الـمالية.

5 . يحق للرئيس صرف مبلغ مالي لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية للنفقات الطارئة على ان توافق اللجنة على هذا الصرف في اول اجتماع لاحق.

6 . الدعوة الى الاجتماعات العادية الدورية أو الاستـثنائية اذا دعت الحاجة.

7 . يمثل اللجنة لدى السلطات الـمحلية والادارات العامة والوزارات والجهات الـمانحة، ويوقع على العقود والـمعاملات وعلى محاضر الجلسات وجميع الـمراسلات الصادرة والقرارات والاعلانات.

8 . يمثل اللجنة امام جميع الـمراجع القضائية والادارية والـمالية ويقاضي بإسمها.

9 . القيام بكافة الاجراءات الضرورية لتحقيق الاهداف الـمحددة في قانون انشاء الـمحمية وقرار تعيين اللجنة والـملحق رقم 1 الـمتعلق به.

المادة 12

صلاحيات امين السر

يتولى امين السر الـمهام التالية:

1 . يوقع ويرسل الدعوة الى الاجتماعات، وينظم ويرقم ويحفظ محاضر الجلسات ويبلغها الى الاعضاء.

2 . يتلقى جميع الـمراسلات والـمعاملات والتبليغات الواردة.

3 . يحرر جميع الـمراسلات الداخلية والخارجية ويعرضها على الرئيس لتوقيعها.

4 . يشرف على تنظيم ومسك وحفظ السجلات والـمحاضر.

5. ينظم جدول اعمال الاجتماعات ويعرضها على الرئيس للـمـوافـقـة عـلـيـهـا ويقوم بإبلاغها من الاعضاء.

6 . يمسك سجل خاص بالصادر والوارد.

7. يعد التقارير الـمنصوص عليها في بنود مهام اللجـنـة الصادرة عن الوزارة ويعرضها على الاعضاء.

المادة 13

صلاحيات امين الصندوق

يتولى امين الصندوق الـمهام التالية:

1 . يؤتمن على اموال اللجنة.

2 . يحتفظ بكافة الـمستندات والاتفاقات الـمالية.

3 . يكون مسؤولا عن قبض الايرادات والتبرعات لقاء ايصال أو سند قبض ذون ارومة بناءاً لقرار اللجنة وايداعها في الحساب الـمصرفي، وقيدها في السجل الخاص بذلك بعد بيان مصدرها وقيمتها وقرار اللجنة بالـموافقة عليها.

4 .يتولى الصرف بموجب سند صرف يـبـين الـمستفيد والـموضوع وقرار اللجنة وتوقيع الرئيس.

5 . ايداع الاموال في الحساب الـمصرفي على ان لا يحتفظ في الصندوق بأكثر من الـمبلغ الـمحدد من قبل اللجنة، على ان لا يتعدى العشرين مليون ليرة لبنانية، ويمكن الاحتفاظ بمبلغ اكبر بعد موافقة اللجنة بقرار معلل.

6. يقوم بسحب مبالغ مالية من الحساب الـمصرفي وتوقيع الشيكات والحوالات الـمالية بالاتحاد مع الرئيس.

7 . يعد مشروع الـموازنة بالاشتراك مع مدير الـمحمية والـمحاسب في حال وجودهما، وفي حال وجود مدير محمية وعدم وجود محاسب فيعده مع مدير الـمحمية واللجنة الـمالية مجتمعة، وفي حال عدم وجود مدير للـمحمية وعدم وجود محاسب فيعده أمين الصندوق مع اللجنة الـمالية مجتمعة، ويعرضه على اللجنة للـموافقة عليه، ولا يمكن التصديق على الـموازنة قبل التصديق على قطع الحساب السنة الـمنصرمة.

8 . يعد مشروع قطع الحساب للسنة الـمنصرمة ويعرض على اللجنة للـموافقة عليه.

9 . ينظم السجل الـمالي للـمداخيل والنفقات مرقما وفق قواعد الـمحاسبة ويحتفظ بنسخ عن الفواتير والايصالات واوامر الصرف والقبض.

10 . يضع كل ثلاثة اشهر تقرير مفصل عن الوضع الـمالي، ويشرف على ادارة الـممتلكات الـمنقولة وغير الـمنقولة.

11 . يقوم بمهمة الـمحاسب في حال عدم وجوده، على ان تقوم اللجنة الـمالية مجتمعة بعملية تدقيق الحساب في الحالتين أي وجود أو عدم وجود محاسب.

أحكام عامة

المادة 14

احكام عامة

يمكن للجنة الاستعانة بمحاسب أو مدقق محاسبة.

المادة 15

لا يجوز لأي عضو من اعضاء اللجنة اجراء الاتصالات أو الـمراسلات الخارجية أو الاعلامية ما لـم يكن مكلفا من قبل اللجنة، باستـثـناء الرئيس.

المادة 16

اذا خلا اي مركز يشغله احد اعضاء اللجنة يصار الى رفع كتاب بذلك الى وزارة البيئة لاتخاذ الاجراءات الـمناسبة.

المادة 17

في حال تريد اللجنة أن تـنحي أحد الأعضاء، تقدم اللجنة كتابا الى وزير البيئة مرفقا بتقرير يعلل اسباب هذه التنحية، على سبيل الـمثال لا الحصر: مخالفة قرارات اللجنة، استعمال موقعه لـمنافع خاصة، استعمال موقعه للإساءة الى اللجنة، لا يملك الكفاءة والـمهارة وغير مؤهل للـمهمة الـمكلف بها وانقطاعه عن ممارسة مهامه.

المادة 18

يعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مرة كل شهر على الاقل مع فريق العمل أو حين تدعو الحاجة وذلك للتأكد من حسن سير العمل في الـمحمية.

المادة 19

على اعضاء اللجنة الالتزام حكما بقراراتها ولو كان لأي منهم تحفظ عليها، ولا يجوز مخالفة النظام الداخلي ولا القرارات الـمتخذة ولا استغلال اللجنة لاهداف وغايات شخصية، كما ولا يجوز التخلف عن تنفيذ اي قرار أو نشاط مقرر من قبل اللجنة ما لـم يكن هناك مبرر شرعي.

المادة 20

يحظر على اعضاء اللجنة والعاملين فيها بالذات أو على اقاربهم لغاية الدرجة الرابعة، التقدم للإشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة.

يجوز في الحالات الاستثنائية وبعد موافقة وزارة البيئة لعضو اللجنة الاشتراك بالـمشاريع كأي فرد عادي في حال وقعت نوعية الاعمال الـمراد تنفيذها ضمن اختصاصه شرط ان يكون من الاختصاصات النادرة )كعلـم النبات، أو علـم الطيور، أو علـم الحشرات أو اي علوم متعلقة بالتنوع البيولوجي(، وفي هذه الحالة لا يجوز لهذا العضو الاشتراك بالتصويت على الـمقررات الـمتعلقة بذلك.

المادة 21

يحق للجنة ان تعدل في هذا النظام اذا ما دعت الحاجة لذلك، شرط دوام تطابقه مع قانون انشاء الـمحمية وقرارات وزير البيئة الـمتعلقة بتشكيلها ومهامها، ولا يسري اي تعديل إلا بعد موافقة وزارة البيئة عليه.

المادة 22

في حال وجود اي خلاف في تفسير القانون أو التشريعات أو النظام الداخلي يرفع الامر الى وزارة البيئة لاتخاذ القرار الـمناسب.

جو سعد ــ الين الصقر ــ خليل أبو سعد ــ د. بلال القادري ــ وليد سيف الدين.

24/5/2023

مواد تصديق

المادة 1 تصديق

يصدق النظام الداخلي للجنة محمية جبل حرمون الطبيعية الـمرفق بهذا القرار والـموقع من كافة اعضاء اللجنة والـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 1086/ب والـممهور بتاريخ 24/5/2023 بختم وزارة البيئة.

المادة 2 تصديق

يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.

المادة 3 تصديق

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة.

13/6/2023 وزير البيئة د. ناصر ياسين