صلاحيات امين الصندوق
يتولى امين الصندوق الـمهام التالية:
1 . يؤتمن على اموال اللجنة.
2 . يحتفظ بكافة الـمستندات والاتفاقات الـمالية.
3 . يكون مسؤولا عن قبض الايرادات والتبرعات لقاء ايصال أو سند قبض ذون ارومة بناءاً لقرار اللجنة وايداعها في الحساب الـمصرفي، وقيدها في السجل الخاص بذلك بعد بيان مصدرها وقيمتها وقرار اللجنة بالـموافقة عليها.
4 .يتولى الصرف بموجب سند صرف يـبـين الـمستفيد والـموضوع وقرار اللجنة وتوقيع الرئيس.
5 . ايداع الاموال في الحساب الـمصرفي على ان لا يحتفظ في الصندوق بأكثر من الـمبلغ الـمحدد من قبل اللجنة، على ان لا يتعدى العشرين مليون ليرة لبنانية، ويمكن الاحتفاظ بمبلغ اكبر بعد موافقة اللجنة بقرار معلل.
6. يقوم بسحب مبالغ مالية من الحساب الـمصرفي وتوقيع الشيكات والحوالات الـمالية بالاتحاد مع الرئيس.
7 . يعد مشروع الـموازنة بالاشتراك مع مدير الـمحمية والـمحاسب في حال وجودهما، وفي حال وجود مدير محمية وعدم وجود محاسب فيعده مع مدير الـمحمية واللجنة الـمالية مجتمعة، وفي حال عدم وجود مدير للـمحمية وعدم وجود محاسب فيعده أمين الصندوق مع اللجنة الـمالية مجتمعة، ويعرضه على اللجنة للـموافقة عليه، ولا يمكن التصديق على الـموازنة قبل التصديق على قطع الحساب السنة الـمنصرمة.
8 . يعد مشروع قطع الحساب للسنة الـمنصرمة ويعرض على اللجنة للـموافقة عليه.
9 . ينظم السجل الـمالي للـمداخيل والنفقات مرقما وفق قواعد الـمحاسبة ويحتفظ بنسخ عن الفواتير والايصالات واوامر الصرف والقبض.
10 . يضع كل ثلاثة اشهر تقرير مفصل عن الوضع الـمالي، ويشرف على ادارة الـممتلكات الـمنقولة وغير الـمنقولة.
11 . يقوم بمهمة الـمحاسب في حال عدم وجوده، على ان تقوم اللجنة الـمالية مجتمعة بعملية تدقيق الحساب في الحالتين أي وجود أو عدم وجود محاسب.