All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13567 24/07/2023

تعديل القرارين الأساسيين رقم 6576 (البيانات الـمالية الـمجمعة)،ورقم 6939 (الاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13567
Date
24/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2914
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13578 تاريخ 11/09/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13567 تاريخ 24/07/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته الـمتعلق بالبيانات الـمالية الـمجمعة،

بناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/7/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «الـمادة 5» من القرار الاساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«استثنائيا وخلافا لأحكام الاساسي رقم 12659 تاريخ 6/9/2017 الـمتعلق بتطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية، تدرج فروقات القطع الناتجة عن التقييم الدوري لـمركز القطع في البند الـمخصص لذلك تحت باب حسابات الارتباط والتسوية في جانب الـموجودات إذا كانت سلبية، أو الـمطلوبات إذا كانت إيجابية في كل من الوضعية الـمالية العائدة للـمؤسسة الـمساهمة (الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية) والوضعية الـمجمعة.

إذا أظـهـر هذا التقييم فروقات سلبية في نهاية العام، فإن على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية أن تكوّن مؤونة بـقـيـمـة هذه الفروقات. وتدرج هذه الـمؤونة في البند الـمخصص لها في الـميزانية السنوية.»

المادة 2

يلغى نص البند (1) من الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 .»

المادة 3

يعمل بأحكام الـمادة الاولى أعلاه لـمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار وتطبق اعتبارا من الوضعية الـموقوفة بتاريخ 31/12/2022 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تموز 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلام