المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
29.634.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليار وستماية وأربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (ا)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى
النبذة 3 ــ انشاءات اخرى (تمويل محلي)
29.634.000.000 /ل.ل.
(انشاءات اخرى (تمويل محلي) مساهمة الحكومة اللبنانية في اتفاقية تمويل «برنامج التنمية الـمحلية على امتداد حوض نهر الليطاني»
فقط تسعة وعشرون مليار وستماية واربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 29.634.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليار وستماية وأربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.