All legislation

مرسوم Decree No. 11728 01/08/2023

إعفاء وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ دائرة الامتحانات من اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2023

Type
مرسوم · Decree
Number
11728
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2949-2950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11728 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها)،

بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة) وتعديلاته، لا سيما الـمرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013 والـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 .

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 36 تــاريــخ 21/6/2023 (1 ــ الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2023

2- تكليف وزير التربية والتعليم العالي اعداد الـمرسوم الـمتضمن تفاصيل والية الالغاء وعرضه في مجلس شورى الدولة...)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 178/2022 ــ2023 تاريخ 20/7/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/6/2023 وبتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية ــ دائرة الامتحانات من اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2023، وتكلف وفقا للاجراءات وللشروط الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، باعطاء افـادة اثبات ترشـيح لكل ممن ترشحوا لهذه الامتحانات.

المادة 2

يصدر الـمدير العام للتربية افادة اثبات الترشيح الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى اعلاه التي تعدها، وتحضر اصدارها، دائرة الامتحانات في الـمديرية العامة التي يدير شؤونها، وذلك وفق نموذج موحد يقرر اعتماده، وتستند هذه الدائرة في اعدادها وتحضيرها لهذه الافادة، على اللوائح الرسمية الـمحفوظة لديها التي تتضمن اسماء الذين اقترنت بالقبول طلبات ترشيحهم للامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2023 التي قدمتها الـمدارس الرسمية او الخاصة التي كانوا مسجلين تلامذة نظاميين مبررا انتسابهم الى الصف الاساسي التاسع لديها في السنة الدراسية 2022 ــ 2023 استنادا الى تسلسل دراسي فعلي ومنتظم لهم، وكانت قد اصدرت لهم بالتالي بطاقات الترشيح لهذه الامتحانات، باستثناء الذين كان تسجيلهم هذا قد اعقب مباشرة انقطاعا عن الدراسة الـمنتظمة لاكثر من عامين دراسيين متتاليين.

ويستثنى ايضا من اصدار افادة اثبات الترشيح كل من الـمرشحين للامتحانات الرسمية الـمذكورة في الفقرة اعلاه الذين قبلت طلبات ترشيحهم اليها بالاستناد الى احكام النبذة «ب» للفقرة /5/ من الـمادة /20/ في الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 ما لـم يكن هذا القبول قد اعقب ترشيحا للـمرشح من هذه الفئة للامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2022 كتلـميذ في الصف الاساسي التاسع ورد اسمه مبررا في لائحة باسماء تلامذة هذا الصف في العام الدراسي 2021 ــ 2022 مقدمة من مدرسة رسمية أو خاصة.

المادة 3

تقترن افادة اثبات الترشيح الصادرة عن الـمدير العام للتربية وفق ما هو مبين في الـمادة الثانية اعلاه بتوقيع رئيس دائرة الامتحانات الرسمية، ويعود لهذا الـمدير العام ان يفوض خطيا بهذا التوقيع الى رؤساء الـمناطق التربوية في حدود الاختصاص الوظيفي الـمكاني لكل منهم.

المادة 4

تنشئ افادة اثبات الترشيح الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم لحاملها الحق في الانتساب الى الصف الثانوي الاول، او الى ما يعادله في الـمناهج التعليمية الاجنبية الـمرخص بتدريسها في لبنان اذا كان قد حصل على اذن وفق الاصول لـمتابعة دراسة اي منها، او الى الصف الاول من الصفوف الدراسية لـمستوى البكالوريا الفنية في الـمدارس او في الـمعاهد الفنية التي تسدي التعليم الـمهني والتقني.

المادة 5

بالإضافة الى الحق في متابعة الدراسة الأكاديمية أو الفنية اللاحقة للتعليم الأساسي في التعليم العام على النحو الـمبين في الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم، تُنشئ الإفادة الـمنصوص عليها \في هذا الـمرسوم لحاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الحائز على الشهادة الـمتوسطة بموجب الانظمة التي تحدد هذه الحقوق، وذلك على اختلاف أوجهها وأنواعها الـمبينة في هذه الانظمة.

المادة 6

تصرف للعاملين في الـمديرية العامة للتربية، ووفقا للقرار رقم 456/م/2023 الصادر في 13/3/2023 عن وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي، التعويضات التي استحقت لهم عن الاعمال الادارية الـمختلفة التي انجزوها لاجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2023 .

المادة 7

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل