المادة 4
تنشئ افادة اثبات الترشيح الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم لحاملها الحق في الانتساب الى الصف الثانوي الاول، او الى ما يعادله في الـمناهج التعليمية الاجنبية الـمرخص بتدريسها في لبنان اذا كان قد حصل على اذن وفق الاصول لـمتابعة دراسة اي منها، او الى الصف الاول من الصفوف الدراسية لـمستوى البكالوريا الفنية في الـمدارس او في الـمعاهد الفنية التي تسدي التعليم الـمهني والتقني.