المادة 11
ــ يُعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.
ــ يتحمل الرؤساء الـمباشرون والتسلسليون والتفتيش الـمركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات الـمعنية في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء والعاملين فيه تسـهيل عـمـل الـمفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.