All legislation

مرسوم Decree No. 11888 08/08/2023

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء وتحويل سلاسل رواتب الـموظفين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والأجراء لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
11888
Date
08/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2966-2968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 11888 تاريخ 08/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2356 تاريخ 1/12/1971 (انشاء الـمركز التربوي للبحوث والإنماء)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 )رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحـادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 وتعديلاته (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء)،

بناء على الـمرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 وتعديلاته (نظام مستخدمي الـمركز التربوي للبحوث والإنماء)،

بناء على الـمرسوم رقم 3824 تاريخ 16/4/2010 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء وتحويل سلسلة رواتب الـموظفين لديه واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـم 147 تـاريــخ 14/12/2017 الـمتضمن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46/2017 على الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة الـمدنية الـمبين بكتابه رقم 2766/2018 تاريخ 22/2/2019،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 456/2018 ــ 2019 تاريخ 4/7/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من 21/8/2017، يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء إلى /675.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

1 ــ تـعـتـمـد لتحويل رواتب الـموظفين في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء الجداول رقم 1ــ3ــ6ــ9ــ و11 الـمرفقة بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2027، ويكون رقم الدرجة الجديدة لكل منهم هو عينه رقم درجته القديمة، ويخصص له بدلا من راتبه القديم الراتب الجديد الـمقابل لدرجته مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج دون تعديل في الفئة أو الرتبة.

2 ــ تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الـموظف الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الأعلى.

3 ـــ تعتبر الجداول الـمنوه عنها أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 3

اعتبارا من 21/8/2017 يوقف صرف غلاء الـمعيشة وتعتبر الـمبالغ الـمقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للـمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية 21/8/2017 غير خاضعة لـموجب الاسترداد، كما لا يستحق بأي حال من الأحوال أية فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة الـمقبوضة اعتبارا من 1/2/2012 ولغاية 21/8/2017 .

المادة 4

عند نقل الـموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات الفئة أو الرتبة إنما لكل منهما جدول رواتب مختلف، يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 5

لا يستفيد الـمهندس أو الطبيب أو الصيدلي من جداول الرواتب الـمخصصة للـمهندسين أو الأطباء أو الصيادلة إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة أو الطب أو الصيدلة.

المادة 6

يعطى الـمتعاقدون والأجراء الدائمون والـمؤقتون والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء، زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سندا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

ــ 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية على أن لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

ــ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز الـمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

ــ لا شيء على الشطر الذي يتجاوز الـمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين الـمبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4 - لا يجوز أن يتدنى أساس التعويض الشهري للـمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو الـمبين أعلاه، عن راتب الدرجة الـموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم في ملاك الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بعد تحويلها وفقا للجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا.

المادة 7

الدوام النصفي للـموظفة الـمتزوجة:

ــ يمكن للـموظفة الـمتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لـمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل الـمستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات الـمحددة قانونا، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.

ــ يعطى الدوام النصفي بقرار من رئيس الـمركز التربوي وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

ــ تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهرا متتالية يمكن تجديدها للـمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الـمستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.

ــ يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطيا قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطيا عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

ــ يستحق للـمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تؤدي الـمؤسسة والـمستخدمة الـمعنية كل في ما خصها الـمساهمة الـمتوجبة عليها.

ــ يحظر على الـمستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلا عن ترتب الـمسؤولية الـمسلكية وفقا للأنظمة النافذة.

ــ خلافا لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.

المادة 8

ــ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الـمرسوم، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلا من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين»، كما توحدّ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الـمرسوم طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالـمئة من أجره.

ــ يُعاد، تبعا لـما تقدم، تكوين الوضع الـمالي للأجراء الـمعنيين دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن الـمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا الـمرسوم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 9

يجاز للـمركز التربوي للبحوث والإنماء بقرار يصدر عن الـمرجع الصالح، تصحيح الأخطاء الـمادية الواردة في الجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم على أن يصدق وفقا للأصول.

المادة 10

يبقى دوام العمل الرسمي في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء 40 ساعة عمل أسبوعيا سندا لأحكام الـمادة 28 من الـمرسوم رقم 3088/72 تاريخ 11/4/1972 .

المادة 11

ــ يُعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.

ــ يتحمل الرؤساء الـمباشرون والتسلسليون والتفتيش الـمركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات الـمعنية في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء والعاملين فيه تسـهيل عـمـل الـمفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 12

لا يعود راتب الـموظف الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمباشرة هذا الـموظف لعمله وفقا للأصول.

المادة 13

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017 .

بيروت في 8/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل