The whole text

مرسوم رقم 11888 تاريخ 08/08/2023 In force

المادة 6

المادة 6

يعطى الـمتعاقدون والأجراء الدائمون والـمؤقتون والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء، زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سندا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

ــ 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية على أن لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

ــ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز الـمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

ــ لا شيء على الشطر الذي يتجاوز الـمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين الـمبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4 - لا يجوز أن يتدنى أساس التعويض الشهري للـمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو الـمبين أعلاه، عن راتب الدرجة الـموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم في ملاك الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بعد تحويلها وفقا للجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا.

المادة 6 من مرسوم رقم 11888 تاريخ 08/08/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327615/article/6/