All legislation

مرسوم Decree No. 11727 01/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة لصالح وزارة الزراعة ـ الـمديرية العامة لوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
11727
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2970-2971
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 204 تاريخ 22/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11727 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة اللأغذية والزراعة لصالح وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامـة لوزارة الزراعة وهي عبارة عن /7/ سيارات تقدر قـيـمـتـهـا بـ /66/ ألف دولار أميركي أي ما يعادل /990.000.000/ل.ل. (فقط تسعمئة وتسعون مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحد ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل