All legislation

مرسوم Decree No. 11885 08/08/2023

تعديل بعض الـمواد في الـمرسوم الذي يحدد اصول الترخيص باستعمال واستثمار الـمحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها

Type
مرسوم · Decree
Number
11885
Date
08/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2990-2994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 11885 تاريخ 08/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات، لاسيما الـمادة 51 منه)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،

بناء على الـمرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتـأمـيـنـات التـي تـتـقـاضـاهـا الإدارة لقاء تأمين هـذه الخدمات) وتـعـديـلاتـه لاسيما الـمرسوم 4276 تــاريــخ 27/8/1981،

بناء على الـمرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (اصول الترخيص باستعمال واستثمار الـمحطات اللاسلكية الخـصـوصـيـة وتـأجـيـر الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2022ــ2023 تاريخ 15/6/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3/8/2023,

المواد

المادة 1

Text of the article as published, an image

المادة 2

Text of the article as published, an image

المادة 3

Text of the article as published, an image

المادة 4

\

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 5

Text of the article as published, an image

المادة 6

Text of the article as published, an image

المادة 7

Text of the article as published, an image

المادة 8

Text of the article as published, an image

المادة 9

Text of the article as published, an image

المادة 10

Text of the article as published, an image

المادة 11

Text of the article as published, an image

المادة 12

Text of the article as published, an image

المادة 13

تلغى جمبع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم غي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءا من اول الشهر الذي يلي شهر نشره.

بيروت في 8/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل