All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13563 05/07/2023

تعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13563
Date
05/07/2023
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2023, p. 2702
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13563 تاريخ 05/07/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغـى نص الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة لدى الـمصارف كافة لغاية مبلغ سنوي حده الاقصى /800 4/د.أ وذلك وفقا لـما يلي:

1 ــ /400/ د.أ.، شهريا، من الـمبالغ الـمحولة الى هذه الحسابات \قبل 1/7/2023، تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد (Fresh Account ) وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /800 4/د.أ.

2 ــ /300/ د.أ.، شهريا، من الـمبالغ الـمحولة الى هذه الحسابات بعد 30/6/2023، تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد (Fresh Account ) وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (2) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة بمبلغ /600 3/د.أ.

3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة او بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البندين (1) و(2) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة او بالاتحاد.»

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «أولا» من الـمادة السادسة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

« أولا : يحق للـمصارف تأمينا للسيولة الـمطلوبة بموجب هذا القرار، استعمال السيولة الخارجية الـمتوفرة لديها ضمن نسبة الـ 3÷ الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) على ان يتم اعادة تكوين هذه النسبة في مهلة اقصاها 31/12/2024 .»

المادة 3

يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تموز 2023 بحيث تطبق شروط القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 كما عدلت بموجب القرار الحاضر لـمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال التي يمكن تحويلها الى «الحساب الخاص الـمتفرع».

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تموز 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه