All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13335 08/06/2021

اجراءات استثنائية لتسديد تدريـجـي لودائع بالعملات الاجنبية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13335
Date
08/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1334-1336
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13702 تاريخ 20/02/2025 (Arts. 4, 5 and the text)
قرار وسيط رقم 13683 تاريخ 24/12/2024 (Art. 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13680 تاريخ 26/11/2024 (Arts. 2, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13673 تاريخ 31/10/2024 (Art. 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13668 تاريخ 25/09/2024 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13644 تاريخ 27/06/2024 (Arts. 2, 6 and the text)
قرار وسيط رقم 13614 تاريخ 02/02/2024 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13592 تاريخ 17/11/2023 (Arts. 2 مكرر, 3, 4 and the text)
and 5 more
Possibly affected, check
قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/6/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 26/08/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية الـمكونة في الحسابات الـمفتوحة قبل 31/10/2019 وفقا للشروط والآلية الـمحددة أدناه.

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/2021 · Replaced by قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية الـمكونة في الحسابات الـمفتوحة قبل 31/10/2019 وفقا للشروط والآلية الـمحددة أدناه.

المادة 2

Amended 29/02/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13680 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13644 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13614 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:

أــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.

ب ــ لا يحتسب:

ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).

ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).

ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

ج ــ تنزل منها، حصرا:

ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).

ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.

«د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).

لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»

"هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.

ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»

ثانيا : لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كـان مـن الأشـخـاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.

في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/02/2024 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13614 تاريخ 02/02/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:

    أــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.

    ب ــ لا يحتسب:

    ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).

    ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).

    ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

    ج ــ تنزل منها، حصرا:

    ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).

    ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.

    «د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).

    لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»

    "هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

    ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.

    ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»

    ثانيا : لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كـان مـن الأشـخـاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

    ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.

    في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.

المادة 2 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13592 / 2023 )

أولا: خلافا لـما ورد في مطلع الـمقطع «أولا» من الـمادة الثانية اعـلاه ودون الـمس بسائر شروط هذا القرار التي لا تتعارض مـع احكام هذه الـمادة، يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي كانت موجودة لدى اي مصرف (في ما بعد «الـمصرف الـمحول منه») بالعملات الاجنبية قبل تاريخ 31/10/2019 وتم تحويلها بعد هذا التاريخ الى مصرف آخر (في ما بعد «الـمصرف الـمحول اليه») وذلك في حال تم اعادة الـمبالغ التي يحق له الاستفادة منها عملا باحكام هذا القرار الى «الـمصرف الـمحول منه».

تشمل هذه الحسابات، الحساب الذي كان مشتركا في «الـمصرف الـمحول منه» واصبح فرديا في «الـمصرف الـمحول اليه» أو الحساب الذي كان فرديا في «الـمصرف الـمحول منه» واصبح مشتركا في الـمصرف الـمحول اليه.

ثانيا: لغاية تطبيق احكام هذه الـمادة:

1 ــ يستفيد فقط «صاحب الحساب» الأساسي الـمحولة منه تلك الـمبالغ شرط ان يكون الحساب الذي حول اليه باسمه سواء كان حسابا فرديا أو حسابا مشتركا. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الـموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود الـمنصوص عنها في الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة ادناه.

2 ــ على «صاحب الحساب»:

ــ رفع السرية الـمصرفية عن حسابه لدى «الـمصرف الـمحول اليه» لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك وفقا للانموذج (BDL--BDR--02--PP) الـمرفق بغية التأكد من صحة تطبيق احكام هذه الـمادة وذلك بالاضافة الى رفع السرية الـمصرفية موضوع الـمقطع «سادسا» من الـمادة الثالثة من هذا القرار.

ــ الاستحصال من «الـمصرف الـمحول اليه» على افادة تثبت ان الـمبلغ الـمراد اعادة تحويله وارد باسم «صاحب الحساب» من «الـمصرف الـمحول منه» وتنطبق عليه احكام هذا القرار.

3 ــ على «الـمصرف الـمحول اليه» احتساب الـمبلغ الذي يمكن للعميل الاستفادة منه عملا بأحكام هذه الـمادة عن طريق اعتماد رصيد الحساب كما هو موقوف بتاريخ 31/10/2023 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذه الـمادة ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ فتح الحساب لدى «الـمصرف الـمحول اليه» وذلك بعد تطبيق الأحكام الواردة في البندين (ب) و(ج) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الثانية اعلاه على ان لا تحتسب من ضمنه الـمبالغ الـمودعة في الحساب غير الواردة من حساب «صاحب الحساب» لدى «الـمصرف الـمحول منه».

4 ــ ان يطلب من «الـمصرف الـمحول منه»، بعد تـزويده بالافادة الـمشار اليها في البند السابق، اعادة فتح حساب لديه يخصص لتلقي الـمبلغ الذي يحق له الاسـتـفـادة مـنـه عملا باحكام هذا القرار وعلى الـمصرف الـمعني ان يلبي طلبه الا في الحالات الـمتعلقة بمراعاة قواعد الامتثال أو بسبب نزاع قضائي بين الطرفين أو لوجود أي نقص في الـمعلومات الـمطلوبة في الافادة الـمذكورة وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات الـمنصوص عليها في هذا القرار، على أن لا يـتـعـدى الـمبلغ الـمحوّل الى «الـمصرف الـمحول منه» /000 50/د.أ.

5 ــ في حال كان الحساب لدى «الـمصرف الـمحول منه» ما زال مفتوحا، يمكن «لصاحب الحساب»، بعد تزويد الـمصرف الـمعني بالافادة الـمشار اليها في البند (3) من هذه الـمادة، ان يطلب اعادة تغذيته من الحساب الـمفتوح لدى «الـمصرف الـمحول اليه» على ان لا يتجاوز مجموع الـمبلغ الذي يتم اعادته الى الحساب اضافة الى الـمبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه عملا باحكام هـذا القرار لـدى «الـمصـرف الـمحول منه» مبلغا قـدره /000 50/د.أ.

6 ــ على الـمصرف الذي سيتم اعادة الـمبالغ اليه احتساب الـمبلغ الذي يمكن افادة «صاحب الحساب» منه وفقا لشروط الاحتساب الواردة في البندين (ب) و(ج) من الـمقطع «اولا» من الـمادة الثانية اعلاه وعلى ان لا يـتـعـدى الـرصيد الذي كان متوفرا لديه بتاريخ 31/10/2019.

ثالثا: يستفيد «صاحب الحساب» بمفعول رجعي عن الفترة الـممتدة من تاريخ تقديم الطلب، الـمكتمل الشروط، لغاية تـاريـخ فـتـح «الحساب الخاص الـمتفرع» بحيث تدفع كامل الـمبالغ الـمستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك شرط ان لا يكون قد استفاد خلالها من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13592 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

أولا: تقوم الـمصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط الـمحددة في هذا القرار واعلامهم بذلك.

ثانيا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حسابا خاصا متفرعا» (Special Sub Account) وعلى هذا الاخير ان يلبـي طلبه تحت طائلة تعرض الـمصرف الـمعني للعقوبات الـمنصوص عليها في هذا القرار.

ثالثا: يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»

«لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من الـمصارف كافة عن /000 50/د.أ.»

رابعا: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى "الحساب الخاص الـمتفرع". في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 50/ د.أ. أو ما يوازيه.

يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد اطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة يمكن لاي من الاطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الاقصى المسموح به.

في حال وجود حساب خاص افرادي لصاحب حساب مشترك وقررالاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.

خامسا: يطبق على «الحساب الخاص الـمتفرع» الخصائص والشروط التالية:

ــ لا يقيد عليه او على اي حساب مرتبط به اي عمولات او نفقات من اي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون اية عمولات او حسومات ويكون"الحساب الخاص المتفرع"غير منتج للفائدة.

ــ يتم السحب منه ضمن الشروط الـمحددة في الـمادة الرابعة ادناه.

سادسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» ان يرفع، حصرا، السرية الـمصرفية عن «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.

سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".

ثامنا:«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021

لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).

وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/2021 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, art. 7

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    أولا: تقوم الـمصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط الـمحددة في هذا القرار واعلامهم بذلك.

    ثانيا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حسابا خاصا متفرعا» (Special Sub Account) وعلى هذا الاخير ان يلبـي طلبه تحت طائلة تعرض الـمصرف الـمعني للعقوبات الـمنصوص عليها في هذا القرار.

    ثالثا: يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»

    «لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من الـمصارف كافة عن /000 50/د.أ.»

    رابعا: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى "الحساب الخاص الـمتفرع". في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 50/ د.أ. أو ما يوازيه.

    يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد اطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة يمكن لاي من الاطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الاقصى المسموح به.

    في حال وجود حساب خاص افرادي لصاحب حساب مشترك وقررالاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.

    خامسا: يطبق على «الحساب الخاص الـمتفرع» الخصائص والشروط التالية:

    ــ لا يقيد عليه او على اي حساب مرتبط به اي عمولات او نفقات من اي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون اية عمولات او حسومات ويكون"الحساب الخاص المتفرع"غير منتج للفائدة.

    ــ يتم السحب منه ضمن الشروط الـمحددة في الـمادة الرابعة ادناه.

    سادسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» ان يرفع، حصرا، السرية الـمصرفية عن «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.

    سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".

    ثامنا:«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021

    لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).

    وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 13702 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13683 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13673 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13680 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13668 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13592 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13580 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13563 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13527 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:

1 ــ /500/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد Fresh Account) ) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /000 6/د.أ.

2 ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

ــ /200 7/د.أ. في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023

ــ /900 5/د.أ. في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023

3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البند (1) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد.

4- ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الاول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:

ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .

ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 24/12/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الثاني 2025 .

ب ــ الغيت الفقرة ب بموجب القرار الوسيط13702 ت 20/2/2025

ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحـسـاب الخـاص الـمتـفـرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتـبـقـيـة مـن الـدفـعـات الاضافية عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية

.»ثانيا: يعود «لصاحب الحساب» سحب الـمبالغ الـمحددة أعلاه كليا أو جزئيا في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد الـمسموح به شهريا تتراكم الـمبالغ غير الـمسحوبة الى الاشهر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقا ثابتا له يمكنه سحبها وقت يشاء.

«ثالثا: يمكن «لصاحب الحساب» ان يسحب كليا أو جزئيا القيمة الـمودعة في «الحساب الخاص الـمتفرع» بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى الـمصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.»

رابعا: على الـمصارف تزويد مركزية الحسابات الخاصة الـمتفرعة الـمشار اليها في الـمادة السابعة ادناه، شهريا، بأرصدة هذه الحسابات الـمفتوحة لديها وبالـمبالغ الـمسحوبة خلال الشهر. ويعود لهذه الـمركزية مسؤولية التأكد في حال وجود اساءة استعمال من قبل «صاحب الحساب» سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات الـمنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تـقـوم هذه الـمركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء الـمقتضى وتعليق استفادة «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار ومن احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151):

لا يجوز للـمصارف الامتناع عن دفع الـمبالغ الـمستحقة شهريا لكل «صاحب حساب» وفقا لأحكام هذه الـمادة الا في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقا لـما ورد في الـمقطع «رابعا» من هذه الـمادة.

"يتم تعليق استفادة «صاحب الحساب":

1ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار والـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.

2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها «صاحب الحساب» من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر «الدورة السنوية» اللاحقة لدى الـمصرف الذي تم التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز.»

3-في حال استفادته من احكام هذا القرار ومن احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)من اي مصرف كان قي الوقت ذاته وذلك لحين تسوية وضعه .

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

Amended 06/03/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13702 / 2025 )

يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:

1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:

أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:

أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.

يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.

يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/03/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/03/2025 · Replaced by قرار وسيط رقم 13702 تاريخ 20/02/2025, art. 3 · as the amending text publishes it

    يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:

    1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:

    أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

    ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

    2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:

    أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

    ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.

    يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.

    يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 13644 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13563 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 )

«أولا: يحق للـمصارف، تأمينا للسيولة الـمطلوبة بموجب هذا القرار، استعمال السيولة الخارجية الـمتوفرة لديها ضمن نسبة الـ 3% الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (ألتعميم الاساسي رقم 154) على ان يتم اعادة تكوين هذه النسبة في مهلة اقصاها 31/12/2025».

ثانيا: يحظر على الـمصارف ان تستعمل لتسديد الـمبالغ الـمتوجبة عملا بأحكام هذا القرار:

ــ الحسابات الجديدة (Fresh Accounts) الـمفتوحة وفـقـا لـمـفـهـوم الـقـرار الاسـاسـي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (التعميم الأساسي رقم 150 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 554).

ــ الاموال التي تم اعادتها عملا بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154).

المادة 7

تنشأ لدى مديرية الـمصارف في مصرف لبنان مركزية «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» يكون دورها محصورا بما يلي:

ــ متابعة تطبيق احكام هذا القرار.

ــ تـزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية تتضمن أرصدة «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» لدى كل مصرف والـمبالغ الـمسحوبة منها خلال الشهر، كما وأية تجاوزات في تطبيق هذا القرار.

المادة 8

إن عدم تـقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يلزمه بإعادة السيولة الخارجية بالعملة الأجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان الى حساب هذا الاخير لدى الـمراسلين في الخارج، كما ويعرّضه للعقوبات الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 9

على مفوضي الـمراقبة على أعمال الـمصارف الـمعنية التأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على الـمصارف بكل مخالفة لأحكامه.

المادة 10

Amended 26/08/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

تتلقى الـوحـدة الـمعنية بتطبيق «سياسة أصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء» الـمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (التعميم الأساسي رقم 134) أي مراجعة أو شكوى مقدمة من أي «صاحب حساب» تتعلق بتنفيذ هذا القرار وتقوم بدراستها ومعالجتها والبت بها وابلاغ «صاحب الحساب» بالقرار الـمتخذ.

تقوم الوحدة الـمشار اليها في هذه الـمادة بالتصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف دوريا عن الشكاوى الـمقدمة بهذا الخصوص.

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/2021 · Replaced by قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, art. 10 · as the amending text publishes it

    تتلقى الـوحـدة الـمعنية بتطبيق «سياسة أصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء» الـمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (التعميم الأساسي رقم 134) أي مراجعة أو شكوى مقدمة من أي «صاحب حساب» تتعلق بتنفيذ هذا القرار وتقوم بدراستها ومعالجتها والبت بها وابلاغ «صاحب الحساب» بالقرار الـمتخذ.

    تقوم الوحدة الـمشار اليها في هذه الـمادة بالتصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف دوريا عن الشكاوى الـمقدمة بهذا الخصوص.

المادة 11

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30/6/2021 وتطبق شروطه لـمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال الـمحولة الى الحساب الخاص الـمتفرع.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه