(عدلت بموجب قرار وسيط 13702 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13683 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13673 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13680 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13668 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13592 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13580 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13563 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13527 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )
أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:
1 ــ /500/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد Fresh Account) ) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /000 6/د.أ.
2 ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:
ــ /200 7/د.أ. في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023
ــ /900 5/د.أ. في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023
3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البند (1) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد.
4- ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الاول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:
أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:
ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .
ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 24/12/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الثاني 2025 .
ب ــ الغيت الفقرة ب بموجب القرار الوسيط13702 ت 20/2/2025
ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحـسـاب الخـاص الـمتـفـرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتـبـقـيـة مـن الـدفـعـات الاضافية عند توفرها.
د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.
هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية
.»ثانيا: يعود «لصاحب الحساب» سحب الـمبالغ الـمحددة أعلاه كليا أو جزئيا في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد الـمسموح به شهريا تتراكم الـمبالغ غير الـمسحوبة الى الاشهر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقا ثابتا له يمكنه سحبها وقت يشاء.
«ثالثا: يمكن «لصاحب الحساب» ان يسحب كليا أو جزئيا القيمة الـمودعة في «الحساب الخاص الـمتفرع» بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى الـمصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.»
رابعا: على الـمصارف تزويد مركزية الحسابات الخاصة الـمتفرعة الـمشار اليها في الـمادة السابعة ادناه، شهريا، بأرصدة هذه الحسابات الـمفتوحة لديها وبالـمبالغ الـمسحوبة خلال الشهر. ويعود لهذه الـمركزية مسؤولية التأكد في حال وجود اساءة استعمال من قبل «صاحب الحساب» سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات الـمنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تـقـوم هذه الـمركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء الـمقتضى وتعليق استفادة «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار ومن احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151):
لا يجوز للـمصارف الامتناع عن دفع الـمبالغ الـمستحقة شهريا لكل «صاحب حساب» وفقا لأحكام هذه الـمادة الا في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقا لـما ورد في الـمقطع «رابعا» من هذه الـمادة.
"يتم تعليق استفادة «صاحب الحساب":
1ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار والـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.
2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها «صاحب الحساب» من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر «الدورة السنوية» اللاحقة لدى الـمصرف الذي تم التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز.»
3-في حال استفادته من احكام هذا القرار ومن احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)من اي مصرف كان قي الوقت ذاته وذلك لحين تسوية وضعه .
Changes to this article · 14, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (2) من الـمقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 8, 26/08/2021
يلغى نص البند (2) من الـمقطع «اولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«2 ــ اضافة الى ما يوازي 400 د.أ. بالليرة اللبنانية، شهريا، على اساس سعر /000 12/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، يدفع منها 50% «لصاحب الحساب» نقدا (Banknotes) و50% بواسطة البطاقات الـمصرفية. على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2) هذا، سنويا، ما يوزاي مبلغ /800 4/د.أ. على السعر الـمحدد اعلاه.»
Added to (الـمقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 9, 26/08/2021
يضاف الى الـمقطع «اولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (3) التالي نصه:
«3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البندين (1) و (2) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد.»
Replaced or reworded (الـمقطع «أولاً» البند (2)) by قرار وسيط رقم 13447 تاريخ 21/06/2022, article 2, 30/06/2022
يلغى نص البند (2) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بما يلي:
« 2- اضافة الى ما يوازي /400/ د.أ. بالليرة اللبنانية، شهريا، على اساس سعر /000 12/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، يدفع منها
50% "لصاحب الحساب» نقدا (Banknotes) و50% بواسطة البطاقات الـمصرفية و/أو الشكات و/أو التحاويل لتسديد مستحقات مترتبة على «صاحب الحساب» (الضرائب والرسوم والقروض الـممنوحة له بالليرة اللبنانية وفواتير الكهرباء والـماء والهاتف والثابت والجوال ...) وذلك وفقا لرغبة «صاحب الحساب». على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2) هذا، سنويا، ما يوازي مبلغ
/800 4/د.أ. على السعر الـمحدد اعلاه.»
Added to (الـمقطع «رابعا») by قرار وسيط رقم 13447 تاريخ 21/06/2022, article 3, 30/06/2022
يضاف الى الـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الفقرة التالي نصها:
"يتم تعليق استفادة «صاحب الحساب":
1ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار والـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.
2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها «صاحب الحساب» من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر «الدورة السنوية» اللاحقة لدى الـمصرف الذي تم التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز.»
Replaced or reworded (الـمقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 13563 تاريخ 05/07/2023, article 1, 20/07/2023
يلغـى نص الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة لدى الـمصارف كافة لغاية مبلغ سنوي حده الاقصى /800 4/د.أ وذلك وفقا لـما يلي:
1 ــ /400/ د.أ.، شهريا، من الـمبالغ الـمحولة الى هذه الحسابات \قبل 1/7/2023، تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد (Fresh Account ) وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /800 4/د.أ.
2 ــ /300/ د.أ.، شهريا، من الـمبالغ الـمحولة الى هذه الحسابات بعد 30/6/2023، تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد (Fresh Account ) وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (2) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة بمبلغ /600 3/د.أ.
3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة او بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البندين (1) و(2) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة او بالاتحاد.»
Replaced or reworded (مطـلـع الـمـقـطـع أولا والبندين )1( و)2) من الـمقطع الـمذكور) by قرار وسيط رقم 13580 تاريخ 15/09/2023, article 1, 28/09/2023
يلغى نـص مطـلـع الـمـقـطـع أولا من الـمادة الرابعة من القرار الاسـاسـي رقــم 13335 تــاريـــخ 8/6/2021 والبندين )1( و)2) من الـمقطع الـمذكور ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:
1 ـ في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023:
ــ /400/ د.أ.، شهريا، تدفع نقدا ((Banknotes «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد ((Fresh Account وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /800 4/د.أ.
2 ـ في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:
ــ /300/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا ( Banknotes) "لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد ( Fresh Account) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (2) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /600 3/ د.أ.»
Replaced or reworded (المقطع ثالثا) by قرار وسيط رقم 13592 تاريخ 17/11/2023, article 4, 30/11/2023
يلغى نص الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بما يلي:
«ثالثا: يمكن «لصاحب الحساب» ان يسحب كليا أو جزئيا القيمة الـمودعة في «الحساب الخاص الـمتفرع» بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى الـمصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.»
Added to (الـمقطع «اولاً») by قرار وسيط رقم 13668 تاريخ 25/09/2024, article 1, 17/10/2024
يضاف الى الـمقطع «اولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (4) التالي نصه:
«4 ــ يتم، استثنائيا ولـمرة واحدة، سحب دفعتين وذلك اضافة الى الدفعة الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:
أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار قبل تاريخ 25/9/2024.
ب ــ يـعـدل سـقـف السـحـب السـنـوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:
ــ /5600/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولا» هذا.
ــ /4200/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولا» هذا.
ج ــ يتم سحب الـمبلغ الـمتوفر من الدفعتين الاضافيتين في «الحساب الخاص الـمتفرع» خلال شهر تشرين الاول 2024.
ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند )4) هذا في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعتين الاضافيتين عند توفرها.
د ــ يصرح عن الدفعتين الاضافيتين «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.
هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعتين الاضافيتين بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»
Replaced or reworded (البند (4) من الـمقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 13673 تاريخ 31/10/2024, article 1, 14/11/2024
يلغى نص البند (4) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تـاريـخ 8/6/2021 ويسـتـبـدل بالنص التالي:
«4 ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:
أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:
ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .
ب ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كـافـة خـلال الـدورة الحاليـة التـي تـنـتـهـي بـتـاريــخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:
ــ /6000/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا.
ــ /4500/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا.
ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.
د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.
هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»
Replaced or reworded (البند (4) من الـمقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 13680 تاريخ 26/11/2024, article 2, 05/12/2024
يلغى نص البند (4) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«4 ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 ودفعة خلال شهر كانون الاول 2024 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:
أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:
ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .
ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .
ب ــ يـعـدل سـقـف السـحـب السـنـوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:
ــ /6400/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولا» هذا.
ــ /4800/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولا» هذا.
ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.
د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.
هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»
Added to (البند (3) الى الفقرة الثانية من الـمقطع «رابعا») by قرار وسيط رقم 13680 تاريخ 26/11/2024, article 3, 05/12/2024
يضاف الى الفقرة الثانية من الـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (3) التالي نصه:
«3 ــ في حال استفادته من احكام من احكام هذا القرار ومن احـكـام القرار اساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) من اي مصرف كان في الوقت ذاته وذلك لحين تسوية وضعه.»
Replaced or reworded (المقطع «اولا» / البند (4)) by قرار وسيط رقم 13683 تاريخ 24/12/2024, article 1, 09/01/2025
يلغى نص البند (4) من الـمقطع «اولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 ويسـتـبـدل بالنص التالي:
«4 ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الاول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:
أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:
ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .
ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 24/12/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الثاني 2025 .
ب ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:
ــ /6800/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولا» هذا.
ــ /5100/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولا» هذا.
ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحـسـاب الخـاص الـمتـفـرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتـبـقـيـة مـن الـدفـعـات الاضافية عند توفرها.
د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.
هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»
Replaced or reworded (كل من البنود (1) و)2) و)3) من الـمقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 13702 تاريخ 20/02/2025, article 1, 06/03/2025
يلغى نص كل من البنود (1) و)2) و)3) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:
1 ــ /500/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد Fresh Account) ) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /000 6/د.أ.
2 ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:
ــ /200 7/د.أ. في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023
ــ /900 5/د.أ. في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023
3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البند (1) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد.