إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (تـرفـيـع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 ، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 لا سيما الـمواد الأولى والثالثة والرابعة منه (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر آب 2023 ،
بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27 تموز 2023 ،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل شطور القيمة والرسوم النوعية (نوعية جمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء ورسم الاستهلاك الداخلي والرسوم الحمائية النوعية) مقابل البنود التعريفية موضوع الجدولين رقم 1 و 2 من الـمرسوم رقم 11290 ، تاريخ 18 نيسان 2023 ، والواردة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال شهر آب 2023 ، بحيث تصبح معدلاتها وفقا للجدولين رقم 1 و 2 الـمرفقين واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الأول ولغاية 31 آب 2023 .
لقد تم نشر هذا القرار في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/8/2023 وذلك لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 27 تموز 2023
رئيس
د. أسعد الطفيلي
عضو مناوب عضو
وسام الغوش غراسيا القزي