إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 منه وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،
بناء على الـمرسوم النافذ حكماً رقــم 70 تــاريــخ 22/02/2007 (تنظيم الـمديرية العامة للشؤون العقارية)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022),
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ ل.ل (فقط إثـنا عشر مليار ليرة لبنانية)،
الغاية من السلفة: إعادة تسيير العمل في دوائر الـمديرية العامة للشؤون العقارية وتسديد بدلات أتعاب الـموظفين العاملين في إنجاز كافة الـمعاملات العالقة خارج أوقات الدوام الرسمي.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل