All legislation

مرسوم Decree No. 11889 09/08/2023

إعطاء وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11889
Date
09/08/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3036-3037
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13565 تاريخ 19/06/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11889 تاريخ 09/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 منه وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،

بناء على الـمرسوم النافذ حكماً رقــم 70 تــاريــخ 22/02/2007 (تنظيم الـمديرية العامة للشؤون العقارية)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ ل.ل (فقط إثـنا عشر مليار ليرة لبنانية)،

الغاية من السلفة: إعادة تسيير العمل في دوائر الـمديرية العامة للشؤون العقارية وتسديد بدلات أتعاب الـموظفين العاملين في إنجاز كافة الـمعاملات العالقة خارج أوقات الدوام الرسمي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل