All legislation

مرسوم Decree No. 11920 18/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11920
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3056-3057
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12653 تاريخ 05/12/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11920 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 14/12/2023

Replaced by مرسوم رقم 12653 تاريخ 05/12/2023, article 1, from 14/12/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمتضمنة //3// سيارات من نوع هيونداي باليساد مقدمة من جمهورية كوريا إلى وزارة الخارجية والـمغتربين.

تبلغ قيمة الهبة التقديرية /108.606/ دولار أميركي، أي ما يعادل /1.629.090.000/ ل.ل. (مليار وستمائة وتسعة وع شرون مليونا وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، وأي رسم آخر.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/12/2023 · the Lebanese University's text

    قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة الجمهورية اللبنانية، وتبلغ قيمة الهبة التقديرية //108.606 دولار أميركي، أي ما يعادل/1.629.090.000/ ل.ل. (مليار وستمائة وتسعة وعشرون مليونا وتسعون ألف ليرة لبنانية لاغير).

    وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي.

  2. Version 2.0 · from 14/12/2023 · Replaced by مرسوم رقم 12653 تاريخ 05/12/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمتضمنة //3// سيارات من نوع هيونداي باليساد مقدمة من جمهورية كوريا إلى وزارة الخارجية والـمغتربين.

    تبلغ قيمة الهبة التقديرية /108.606/ دولار أميركي، أي ما يعادل /1.629.090.000/ ل.ل. (مليار وستمائة وتسعة وع شرون مليونا وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

    وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، وأي رسم آخر.

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل