All legislation

مرسوم Decree No. 12653 05/12/2023

تعديل الـمرسوم رقم 11920 تاريخ 18/8/2023 الـمتضمن قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12653
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4066
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11920 تاريخ 18/08/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12653 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـموازنـات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 ,

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي,(

بناء على الـمرسوم رقم 11920 تاريخ 18/8/2023 الـمتضمن قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11920 تاريخ 18/8/2023 بحيث تصبح على الشكل التالي:

قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمتضمنة //3// سيارات من نوع هيونداي باليساد مقدمة من جمهورية كوريا إلى وزارة الخارجية والـمغتربين.

تبلغ قيمة الهبة التقديرية /108.606/ دولار أميركي، أي ما يعادل /1.629.090.000/ ل.ل. (مليار وستمائة وتسعة وع شرون مليونا وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، وأي رسم آخر.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـ ر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل