إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـموازنـات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 ,
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي,(
بناء على الـمرسوم رقم 11920 تاريخ 18/8/2023 الـمتضمن قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11920 تاريخ 18/8/2023 بحيث تصبح على الشكل التالي:
قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمتضمنة //3// سيارات من نوع هيونداي باليساد مقدمة من جمهورية كوريا إلى وزارة الخارجية والـمغتربين.
تبلغ قيمة الهبة التقديرية /108.606/ دولار أميركي، أي ما يعادل /1.629.090.000/ ل.ل. (مليار وستمائة وتسعة وع شرون مليونا وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير).
وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والضريبة على القيمة الـمضافة ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، وأي رسم آخر.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـ ر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل