إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 50/67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع الـمدني) لاسيما القانون رقم 289 تاريخ 11/4/2011،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 163 تاريخ 25/2/2022 وتعديلاته الـمتعلق بأجراء الـمباراة الـمحصورة لـمتطوعي الدفاع الـمدني،
بناء على نـتـائـج الـمباراة الـمحصورة لـمتطوعي الدفاع الـمدني لرتبتي فرد ورتيب التي أجـريـت بتاريخ 5/6/2023،
بناء على قرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 24 تـاريـخ 21/6/2023,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ثُـبت في رتبتي فرد ورتيب في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي، متـطـوعـو الـدفـاع الـمدني الـمـذكورة أسماؤهم في الجدول الإسمي للـمتطوعين الناجحين في الـمباراة الـمحصورة الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمتضمن /2124/ عنصرا.
تُـؤمن الاعتمادات اللازمة للوظائف الـمذكورة في الـمادة الأولى، من الإعتمادات الإضافية الـمفتوحة في موازنة العام 2023.
يُبلغ هذا الـمرسوم من يلزم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل