المادة 1
1 ــ خلافا لأحكام البند ثانيا من الـمادة الثالثة من القانون رقم 289 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2014 (نظام وتنظيم الدفاع الـمدني)، يُتعبر الـمتطوعون الـمثبتون بصفة فرد ورتيب بموجب الـمرسوم رقم 11966 الصادر بتاريخ 21 آب 2023، من عناصر الدفاع الـمدني العاملين في الخدمة الفعلية، بحيث يعتبر الـمثبت منهم بصفة «فرد» موظفا من الفئة الخامسة في الـملاك الإداري العام، والـمثبت منهم بصفة «رتيب» موظفا من الفئة الرابعة ــ الرتبة الأولى في الـملاك الإداري العام، وتطبق عليهم أحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) ولا سيما ما يتعلق منها بالرواتب والتعويضات والـمنافع الاجتماعية.
2 ــ تشطب كلـمة «رتيب» وكلـمة «فرد» أينما وردتا في الـمرسوم رقم 11966 الصادر بتاريخ 21 آب 2023.
3ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.