المادة 7
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية الـمحولة كحد أقصى من أصل الهبة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمذكورة في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.