The whole text

مرسوم رقم 11926 تاريخ 18/08/2023 In force

المادة 8

المادة 8

يحق لوزارة البيئة أن تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء، عن الأعمال التي يقومون بها لصالح الـمشروع، من الأموال الـمقدمة ضمن الهبة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقا للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والـمعايير التالية مجتمعة:

أ. أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار الـمنظم.

ب. ألا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت. ألا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.

ث. أن يكون الأجر على أساس العمل الـمطلوب أو الخدمة الـمؤدة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ج. ألا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك الـمشاريع.

ح. ألا تكون لهذه الـمشاريع علاقة بعمل الـموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ. ألا تكون موازنة تلك الـمشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 8 من مرسوم رقم 11926 تاريخ 18/08/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328710/article/8/