المادة 1
يحدد هذا القرار الحدود القصوى الـمسموح بها من الاحماض الدهنية التقابلية في الـمواد الغذائية الـمخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء تلك الدهون الـمتحولة طبيعياً في الدهون ذات الـمصدر الحيواني.
قرار Decision No. 78 02/08/2023
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/09/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على قانون حماية الـمستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على قانون سلامة الغذاء رقم 2015/35 تاريخ 2015/11/24 ولا سيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7000 تاريخ 2020/9/29 اعـطـاء صـفـة الالـزام الـقـانـونـي بـمـواصـفـات قـيـاسـيـة وطنية تتعلق بالغذاء (الـمواصفات رقم NL206, NL719, NL661)
بالاستناد الى توصيات منظمة الصحة العالـمية في خطتها الرامية للتخلص من الاحماض الدهنية الـمتحولة والـمنتجة صناعياً في امدادات الاغذية العالـمية، وحرصاً من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية الـمستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
وبـعـد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 2023 -- 2022/11 تاريخ 2023/06/06)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار الحدود القصوى الـمسموح بها من الاحماض الدهنية التقابلية في الـمواد الغذائية الـمخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء تلك الدهون الـمتحولة طبيعياً في الدهون ذات الـمصدر الحيواني.
التعاريف
الأحماض الدهنية التقابلية (Trans fat): تُعرف الأحماض الدهنية التقابلية (ما يعرف أيضاً بالـمتحولة) على أنها جميع الإيزوميرات الهندسية من الأحماض الدهنية الآحادية غير الـمشبعة والـمتعددة غير الـمشبعة التي لها روابط مزدوجة غير مترافقة لـمادة الكربون ــ كربون، وتقطعها مجموعة واحدة على الأقل من الـميثيلين، في الشكل التقابلي.
هي الزيوت والدهون التي تمت هدرجتها ولكن ليست هدرجة كاملة أو لـم تصل الى التشبع الكامل وهي الـمصدر الاساسي للأحماض الدهنية الـمتحولة الـمنتجة صناعياً.
الزيوت الـمهدرجة جزئياً (Partially hydrogenated oils):
تحدد نسبة الدهون التقابلية في الأغذية بـ %2 كحد أقصى من مجمل محتوى الدهون (2 غرام/100 غرام دهون).
يُعتمد لتحليل محتوى الاحماض الدهنية التقابلية في الغذاء اي طريقة مرجعية معتمدة عالـمياً.
التوسيم
ــ يجب التصريح في قائمة الـمكونات عن نوع الزيوت الـمستخدمة ان كانت مهدرجة كلياً أو جزئياً، وفقاً للـمواصفة القياسية اللبنانية NL206 لصاقات الـمواد الغذائية الـمعبأة مسبقاً.
ــ يجب التصريح عن مستوى الأحماض الدهنية التقابلية عندما تتعدى نسبتها 0.5 غرام في الحصة من الغذاء، على أن تُذكر في هذه الحالة البيانات التغذوية وفقاً للحصة، بالإضافة إلى ال 100 غرام، عملاً بالـمواصفة القياسية اللبنانية NL 719 «الإرشادات العامة لتدوين البيانات التغذوية على البطاقة البيانية».
ــ عندما يتم الاعلان عن كمية و/أو نوع الأحماض الدهنية، يجب أن يأتي هذا الاعلان مباشرة بعد التصريح عن محتوى الدهون الاجمالية مع اعتماد الطريقة التالية:
- مجموع الدهون: ... غرام
- منها: الاحماض الدهنية المشبعة: ... غرام
الاحماض الدهنية التقابلية: ... غرام
الاحماض الدهنية الاحادية عدم التشبع: ... غرام
الاحماض الدهنية المتعددة عدم التشبع: ... غرام
- الكولسترول: ... غرام
ــ عند استعمال الادعاءات الـمتعلقة بخلو الغذاء من الدهون التقابلية بأي عبارة تدل على ذلك، يجب:
* الا تتخطى نسبة الدهون التقابلية في الغذاء 0.2 غ في الحصة.
* ان يكون الغذاء مطابق لشروط الادعاء الخاص بالدهون الـمشبعة «قليل بالدهون الـمشبعة» بحسب الـمواصفة اللبنانية 661:2017، اي الا تتعدى نسبة الدهون الـمشبعة:
1.5 غ لكل 100 غ (للجوامد)
0.75 غ لكل 100 مل (للسوائل)
و %10 طاقة من الدهون الـمشبعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويُعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره باستثناء الـمادة السادسة الخاصة بالتوسيم، التي يُعمل بها بعد سنة من تاريخ النشر.
بيروت في 2/8/2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام