All legislation

قرار Decision No. 72 01/08/2023

تأسيس «نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 28/4 تاريخ 16/2/2023،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 3238 تاريخ 3/7/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: عطريف علي شومان، خالد يوسف الصميلي، فؤاد ميشال فريخه، سمير يوسف سعيد، عباس احمد ابو سمره، الياس فريد شمعون، حسن عبد الفرو، حسن احمد الخطيب، علي حسن اللويس، علي نور الدين الـموسوي، خالد احمد شومان، سلام احمد شرانق، وجيه الياس مارون بتأسيس «نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلـس تـنـفـيـذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر مـن نشـر هـذا القرار فـي الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يتم الدعوة الى اجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

01/08/2023 وزير العمل مصطفى بيرم