ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 28/4 تاريخ 16/2/2023،
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 3238 تاريخ 3/7/2023،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للسادة: عطريف علي شومان، خالد يوسف الصميلي، فؤاد ميشال فريخه، سمير يوسف سعيد، عباس احمد ابو سمره، الياس فريد شمعون، حسن عبد الفرو، حسن احمد الخطيب، علي حسن اللويس، علي نور الدين الـموسوي، خالد احمد شومان، سلام احمد شرانق، وجيه الياس مارون بتأسيس «نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلـس تـنـفـيـذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر مـن نشـر هـذا القرار فـي الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يتم الدعوة الى اجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
01/08/2023
وزير العمل
مصطفى بيرم