المادة 2
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلـس تـنـفـيـذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر مـن نشـر هـذا القرار فـي الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يتم الدعوة الى اجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.