المادة 1
يُعدل عنوان الـمرسوم رقم 11506 تاريخ 29/5/2023 (إعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة) ليصبح كالتالي:"عطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة".
مرسوم Decree No. 11568 14/06/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) الـمعدل بالقانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية(،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11506 تاريخ 29/5/2023 (إعـطـاء الجامـعـة اللبنانية سـلـفـة خزينة(،
بناء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023،
يرسم ما يأتي:
يُعدل عنوان الـمرسوم رقم 11506 تاريخ 29/5/2023 (إعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة) ليصبح كالتالي:"عطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة".
تُعدل الـمادة الأولى بحيث تُصبح كالتالي:
"تُعطى وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ليرة لبنانية (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تأدية قيمة السلفة.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لعام 2023».
تُعدل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 11506 تاريخ 29/5/2023 لتصبح كالتالي:
"على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل