All legislation

مرسوم Decree No. 11506 29/05/2023

إعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11506
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2193-2194
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11568 تاريخ 14/06/2023 (Arts. 1, 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11506 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 22/06/2023

Replaced by مرسوم رقم 11568 تاريخ 14/06/2023, article 2, from 22/06/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تُعطى وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ليرة لبنانية (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تأدية قيمة السلفة.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لعام 2023

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/06/2023 · the Lebanese University's text

    تعطى الجامعة اللبنانية ــ صندوق تـعـاضـد الأساتذة في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ليرة لبنانية (فقط مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية).

    الغاية من السلفة: تأمين بدل نقل للأساتذة الـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

    مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية لعام 2023 .

  2. Version 2.0 · from 22/06/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11568 تاريخ 14/06/2023, art. 2 · as the amending text publishes it

    تُعطى وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ليرة لبنانية (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية).

    الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

    مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تأدية قيمة السلفة.

    مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لعام 2023

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها \أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

Amended 22/06/2023

Replaced by مرسوم رقم 11568 تاريخ 14/06/2023, article 3, from 22/06/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها".

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/06/2023 · the Lebanese University's text

    على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الجامعة اللبنانية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

  2. Version 2.0 · from 22/06/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11568 تاريخ 14/06/2023, art. 3 · as the amending text publishes it

    على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها".

    والباقي دون تعديل.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل