All legislation

مرسوم Decree No. 11988 29/08/2023

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للقوى الأمن الداخلي ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11988
Date
29/08/2023
Official Gazette
Issue 37, 07/09/2023, p. 3211-3212
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13571 تاريخ 19/06/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11988 تاريخ 29/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023 بالقرار رقم 25،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سلفة خزينة بقيمة /1.500/ مليار ل.ل (فقط ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات محروقات سائلة، تجهيزات فنية متخصصة ومعلوماتية، تسديد الـمساهمات والاشتراكات الدولية، تأمين نفقات الطبابة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعام 2023 .

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل