المادة 14
تخضع العقود والـمستندات التي تنظمها شركة الاستثمار الخاص لرسم الطابع الـمالي وفـقـا لأحـكـام الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقــم 67/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي) باستثناء الرسم على صكها التأسيسي وملخصه وتعديلاتهما، والرسم على الإكتتاب بأي حصص في الشركة أو التعهد بتسديد ثمنها أو إصدارها أو استردادها أو تداولها، كما ورسم الطابع الـمالي على القروض الـممنوحة للشركة من شركاء فيها.
تبقى سائر العقود والصكوك الأخرى غير الـمشار اليها أعلاه، خاضعة لرسم الطابع الـمالي.