المادة 1
يُحدد هذا القرار الـموجبات الضريبية على شركات الإستثمار الخاص التي تنشأ وفقا للقانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 سواء تلك الـمتعلقة بالضريبة على الدخل أو برسم الطابع الـمالي أو بالضريبة على القيمة الـمضافة.
قرار Decision No. 625 30/08/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 (شركات الإستثمار الخاص(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 304 تـاريـخ 24/12/1942 وتعديلاته (قانون التجارة البرية)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 67 تــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 297/2022 تاريخ 14/6/2022)،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار الـموجبات الضريبية على شركات الإستثمار الخاص التي تنشأ وفقا للقانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 سواء تلك الـمتعلقة بالضريبة على الدخل أو برسم الطابع الـمالي أو بالضريبة على القيمة الـمضافة.
لغاية الالتزام بالـموجبات الضريبية الـمتعلقة بالضريبة على الدخل، يتوجب تسجيل شركة الإستثمار الخاص لدى وزارة الـمالية على شكل شركة توصية بسيطة خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتعطى رقما ضريبيا خاصا بها، كما يتوجب على كل شريك في الشركة أن يتسجل لدى الوزارة، إذا لـم يكن مسجلا، وفقا لشكله القانوني.
يتوجب على الشركة والشركاء الالتزام بما يلي:
1 ــ موجبات الشركة: لا تخضع الشركة للضريبة على أرباحها ولا للضريبة على إيرادات رؤوس أموالها الـمنقولة الأجنبية الـمنصوص عليها في الـمادة 77 من قانون ضريبة الدخل، لكنها ملزمة بما يلي:
ــ مسك السجلات القانونية الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الخاصة بشركات الأشخاص ومسك سجل الشركاء الـموصين في الشركة الـمنصوص عليه في الـمادة 22 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020، والـمستندات الـمثبتة لقيودها والعمليات التي تقوم بها.
ــ تقديم تصاريحها السنوية بنتائج أعمالها استنادا الى ميزانية سنوية وحساب الأرباح والخسائر، قبل 1 نيسان من كل سنة عن السنة السابقة وفقا للنموذج (ا)، باستثناء السنة الأولى إذا تجاوزت إثني عشر شهرا ولـم تتجاوز الثمانية عشرة شهرا، بحيث تكون الـمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة.
ــ تقديم التصاريح الدورية والتصاريح السنوية الـمتعلقة بالرواتب والأجور ضمن الـمهل الـمنصوص عليها في الـمادتين 52 و63 من قانون ضريبة الدخل، واقتطاع الضريبة عن تلك الرواتب والأجور عملا بأحكام الـمادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتوريدها الى الخزينة ضمن الـمهل القانونية، وإذا كان الشريك شخصا طبيعيا ويتقاضى رواتب لقاء أعمال فعلية يقدمها للشركة، فيتوجب على الشركة اقتطاع الضريبة من رواتبه والتصريح عنها وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها.
ــ تسجيل العاملين في الشركة لدى الإدارة الضريبية ضمن الـمهلة القانونية.
ــ مسك سجل الأجراء.
ــ تقديم التصاريح الدورية بالـمبالغ الـمدفوعة إلى غير الـمقيمين وبإيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة التي يتوجب عليها دفعها للغير، وتسديد الضرائب الـمتوجبة على كل منها ضمن الـمهل القانونية.
ــ تقديم التصريح عن عملية استرداد حصص الشريك الـمفوض الـمنصوص عليه في البند ثانيا من الـمادة 22 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 .
ــ تقديم تقرير مفوض الـمراقبة الأساسي ضمن مهلة 3 أشهر من تاريخ مهلة تقديم تصريحها السنوي، أيا يكن رقم أعمالها أو عدد الـمستخدمين لديها.
2 ــ موجبات الشركاء: يتوجب على كل شريك تقديم تصاريحه السنوية بنتائج حصته في الشركة وفقا للنموذج الـمخصص للتصريح بحسب شكله القانوني.
يعفى الشركاء الـمفوضون والـموصون في الشركة من ضريبة الدخل على جميع العائدات والأرباح التي يحققونها أو تحققها الشركة في ما يرتبط بنشاطها أو بالتفرغ عن الحصص فيها، غير أنه يتوجب عليهم الالتزام بتقديم التصاريح وفقا لـما ورد في البند 2 من الـمادة الثالثة من هذا القرار، كما يعفى الربح الناتج عن قيام الشركة باسترداد حصص الشريك الـمفوض الـمنصوص عليه في البند ثانيا من الـمادة 22 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 من الضريبة.
تمارس شركة الإستثمار الخاص حقها بإدارة الشركات والهيئات الـمنصوص عليه في الفقرة الفرعية «أ» من البند أولا من الـمادة 2 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 وفقا لـما يلي:
أ ــ يمكن لشركة الإستثمار الخاص توقيع عقود إدارة مع أي من الشركات التي تملك فيها بصورة مباشرة حصص شراكة أو مساهمة أيا تكن نسبة تلك الشراكة أو الـمساهمة وبصرف النظر عما إذا كانت تلك الشركات عاملة في لبنان أو غير عاملة فيه.
ب ــ يتوجب أن تكون أعمال الإدارة مرتكزة إلى عقود خطية منظمة وفقا للأصول، تحدد بموجبها بالتفصيل ماهية الأعمال التي سوف تقدمها شركة الإستثمار الخاص، وإذا كانت الشركة الـمدارة منها عاملة في لبنان، ويتعين على شركة الإستثمار الخاص أن تقوم سنويا بإعداد تقرير سنوي يبين أعمال الإدارة التي أنجزتها.
لغايات ضريبية تخضع للضريبة بمعدل 5% الـمبالغ التي تتقاضاها شركة الإستثمار الخاص من الشركات الـمدارة منها، سواء كانت عاملة في لبنان أو غير عاملة فيه، لقاء نفقات الإدارة.
يحدد إجمالي الـمبالغ التي تتقاضاها شركة الإستثمار الخاص من الشركات الـمدارة منها العاملة في لبنان لقاء نفقات الإدارة بما لا يزيد عن 150% (مائة وخمسون بالـمئة) من النفقات التي تتحملها لقاء أعمال الإدارة لتلك الشركات خلال السنة الـمالية بما فيها الرواتب والأجور والإستهلاكات وغيرها من النفقات. تتولى شركة الإستثمار الخاص توزيع إجمالي الـمبالغ الـمذكورة أعلاه على كل من الشركات الـمدارة منها بما يتناسب مع النفقات التي تحملتها عن كل منها، شرط أن لا يزيد تحميل تلك الشركات مجتمعة عن إجمالي الـمبالغ الـمحددة بالحد الأقصى أعلاه، ويكون للشركة الـمدارة العاملة في لبنان تنزيل ما يترتب عليها من تلك الـمبالغ من أرباحها غير الصافية.
يتوجب على الشركة التي تدفع تلك البدلات، إذا كانت شركة عاملة في لبنان، أن تقتطع الضريبة وتصرح عنها وتسددها للخزينة خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل الذي استحقت خلاله تلك البدلات.
أما البدلات التي تتقاضاها الشركة من شركات غير عاملة في لبنان، فيتوجب عليها هي التصريح عنها وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها ضمن تصريحها السنوي.
أ ــ يمكن لشركة الاستثمار الخاص أن تقترض من اجل القيام بنشاطها الـمنصوص عليه في البند أولا من الـمادة الثانية من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 من أي جهة كانت بما فيها أصحاب الحصص فيها، على أن تحتسب على تلك القروض فائدة بمعدل لا يقل عن الـمعدلات الـمعمول بها في السوق التجاري، ويتوجب عليها اقتطاع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وفقا للـمعدل القانوني فصليا ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل والتصريح عنها وتسديدها للخزينة ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل وذلك بالنسبة للدائنين الـمقيمين في لبنان ما لـم تكن الفوائد جزءا من ممارسة الـمهنة.
إما إذا كان الدائنون غير مقيمين في لبنان، فيعتبر 50% من الفوائد التي يتقاضونها ربحا خاضعا للضريبة ويتوجب على شركة الاستثمار الخاص اقتطاع الضريبة والتصريح عنها وتسديدها للخزينة فصليا ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل، ما لـم يكن هؤلاء الدائنون شركاء فيها إذ أنه في هذه الحال تعفى تلك الفوائد من الضريبة.
ب ــ لا يجوز لشركة الإستثمار الخاص الإقتراض من الشركاء بهدف الإقراض.
تمارس شركة الإستثمار الخاص حقها بإقراض الشركات والهيئات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة، الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية «أ» من البند أولا من الـمادة 2 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 وفقا لـما يلي:
أ ــ يتوجب أن يكون الإقراض محصورا بالشركات والهيئات التي تملك فيها شركة الإستثمار الخاص بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالـمئة) من رأسمالها، سواء كانت تلك الشركات والهيئات عاملة في لبنان أو غير عاملة فيه.
إذا فقدت شركة الإستثمار الخاص قبل انتهاء مدة القرض، الشرط الذي يخولها إقراض شركة مدارة منها، تصبح عندها الفوائد التي نتجت عن هذا القرض خاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة وفقا للـمعدل القانوني، ويتوجب بالتالي استدراك الضريبة اعتبارا من مطلع السنة التي فقدت خلالها شركة الإستثمار الخاص الشرط الـمذكور، ويقع على الشركة أو الهيئة الـمدينة العاملة في لبنان، موجب اقتطاع ضريبة الباب الثالث عن تلك الفوائد وتسديدها فصليا ضمن مهلة خمسة عشر يوما من انتهاء الفصل.
أما إذا كانت الشركة غير عاملة في لبنان، فيتوجب على شركة الاستثمار الخاص التصريح عن تلك الفوائد وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
إذا فقدت الشركة أو الهيئة الـمدينة خلال مدة القرض، الشرط الـمتعلق بكونها غير عاملة في لبنان، يعتبر القرض معقودا مع شركة عاملة في لبنان ويخضع بالتالي للأحكام الـمطبقة على هذا النوع من القروض، ويتوجب عليها اقتطاع ضريبة الباب الثالث عن الفوائد الخاضعة لتلك الضريبة وتسديدها فصليا ضمن مهلة خمسة عشر يوما من انتهاء الفصل، وذلك عن القروض الـمعقودة لـمدة أقل من ثلاث سنوات.
يتوجب أن يكون الإقراض في جميع الحالات، منظما عند نشوئه بموجب عقد خطي وفقا للأصول.
ب ــ لا يجوز لشركة الإستثمار الخاص إقراض شخصا حقيقيا سواء كان صاحب حصة فيها أو لـم يكن، كما لا يجوز أن يكون الحساب الجاري لأي من أصحاب الحصص في الشركة الحقيقيين أو الـمعنويين، مدينا، وإذا خالفت الشركة هذا الحظر تصبح بحكم الـمخالفة لنظامها، ويخضع بالتالي شركاؤها للضريبة على الأرباح، ويسقط حقها بأي إعفاء من الضريبة التي تتمتع بها وفقا للقانون.
ج ــ لا يجوز لشركة الإستثمار الخاص كفالة الشركات أو الهيئات الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية «أ» من البند أولا من الـمادة 2 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 إذا كانت حصتها الـمباشرة في رأسمالها تقل عن 10% (عشرة بالـمئة).
تعفى الشركة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة عن كامل قيمة عمولة الكفالة الـمقررة لها لقاء الكفالة.
يقبل تنزيل الـمبالغ الـمدفوعة كعمولة لقاء الكفالة من واردات الشركات الـمكفولة ضمن حد أقصى، لا يتجاوز 1.5% من قيمة التسهيلات الـمصرفية الفعلية، أو من القيمة الفعلية للدين الـمترتب للغير.
د ــ تخضع شركة الإستثمار الخاص لأحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها.
تحدد وتحتسب الفوائد التي تعتبر عبئا قابلا للتنزيل لدى الشركات العاملة في لبنان الـمقترضة من شركة الإستثمار الخاص، وفقا لـما يلي:
ــ إذا كانت الأموال الـمقرضة من الأموال الخاصة بشركة الإستثمار الخاص:
يجب أن لا يتجاوز معدل الفائدة متوسط معدل الفائدة الـمحتسب على سندات الخزينة من الفئة الـمماثلة لـمدة القرض أو الفئة القريبة منها.
ــ إذا كانت الأموال الـمقرضة متأتية من قروض حصلت عليها الشركة:
يجب أن لا يزيد معدل الفائدة للقرض الـممنوح للشركات التابعة بأكثر من نقطتين عن معدل الفائدة التي تدفعها الشركة لقاء تلك السندات، ويقبل لدى الشركات التابعة تنزيل الفوائد الـمحتسبة على أساس هذا الـمعدل من إيراداتها .
في حال مخالفة شركة الإستثمار الخاص لأحكام الـمادة 2 مـن القانون رقـم 163 تاريخ 8/5/2020 تصبح خاضعة، بالنسبة لكامل السنة أو السنوات التي تمت فيها الـمخالفة لضريبة الدخل الـمطبقة على شركات التوصية البسيطة وعلى شركائها الـمفوضين والـموصين وذلك على الأرباح الفعلية التي حققتها تلك الشركة في تلك السنة أو السنوات وليس فقط عن الأرباح الناتجة عن النشاط الذي يحظر عليها تعاطيه، وتطبق على تلك التكاليف الغرامات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
إن إعفاء الشركاء الـمفوضين والـموصين في الشركة من ضريبة الدخل على حصتهم من أرباح وعائدات الشركة أو عن التفرغ عن الحصص فيها، يقتصر على الأرباح التي تحققها الشركة أو يحققها هؤلاء الشركاء التي ترتبط مباشرة بنشاط الشركة.
ولا يشمل الإعفاء الأرباح التي يحققها هؤلاء الشركاء من نشاطاتهم الأخرى.
إذا كان هؤلاء الشركاء أشخاصا طبيعيين يتوجب أن يضموا إلى نتيجة أرباحهم الخاضعة للضريبة، الأرباح التي يحصلون عليها من شركة الإستثمار الخاص، وان يحتسبوا الضريبة التصاعدية وفقا للشطور الـمحددة في الـمادة 32 من قانون ضريبة الدخل، ومن ثم تنزل ضريبة بنسبة ما يمثله الربح الـمعفى من إجمالي الربح.
تبقى خاضعة للضريبة على التوزيعات (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) أنصبة الأرباح التي تحصل عليه الشركة نتيجة تملكها أسهما أو حصصا في شركات اموال لبنانية، ويتوجب على الشركات التي قامت بالتوزيع اقتطاع الضريبة والتصريح عنها وتسديدها للخزينة ضمن الـمهلة القانونية الـمنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل.
تبقى خاضعة للضريبة الـمـنـصـوص عليها في الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها، ويتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع إيرادات أو فوائد أو عائدات الى الشركة أن تقتطع منها الضريبة وان تصرح عنها وأن تسددها للخزينة خلال 15 يوما من انتهاء الشهر الذي دفعت خلاله، وفقا للأحكام الواردة في الـمادة 51 وفي القرارات التنظيمية الـمتعلقة بتلك الـمادة.
تخضع العقود والـمستندات التي تنظمها شركة الاستثمار الخاص لرسم الطابع الـمالي وفـقـا لأحـكـام الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقــم 67/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي) باستثناء الرسم على صكها التأسيسي وملخصه وتعديلاتهما، والرسم على الإكتتاب بأي حصص في الشركة أو التعهد بتسديد ثمنها أو إصدارها أو استردادها أو تداولها، كما ورسم الطابع الـمالي على القروض الـممنوحة للشركة من شركاء فيها.
تبقى سائر العقود والصكوك الأخرى غير الـمشار اليها أعلاه، خاضعة لرسم الطابع الـمالي.
يجري تحديد حصة الـمتوفى في شركات الإستثمار الخاص وفقا للآلية الـمعتمدة في شركات التوصية البسيطة.
يتوجب على شركة الإستثمار الخاص التي تمارس نشاط إدارة الشركات والهيئات الخاصة التي تصدر الأدوات الـمالية غير الـمـتـداولـة فـي أسـواق الـمال الـمنظمة بتاريخ الاستثمار فيها، الـمنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولا من الـمادة الثانية من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020، أن تتسجل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة، في حال تجاوز رقم أعمالها العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية الحد الأدنى الـملزم للخضوع.
إذا تجاوز مجموع رقم أعمال الشركات التي تديرها شركة الإستثمار الخاص والتي تمارس أعمالا متشابهة أو مترابطة، الحد الأدنى الـملزم للخضوع خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية، عندها يتوجب على شركة الإستثمار الخاص والشركات التي تديرها شركة الإستثمار الخاص، والتي تمارس أعمالا خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم، أن تتسجل في الضريبة على القيمة الـمضافة.
تعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة دون حق الحسم شركة الاستثمار الخاص عن الأنشطة التي تزاولها الـمنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ا) و(ج) و(د) من الـمادة الثانية من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 .
كما تعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة عملية إصدار الحصص في شركات الاستثمار الخاص أو تداولها أو استحواذ شركات الاستثمار الخاص على أدوات مالية أو تداولها، كما لا يسمح للشركة حسم الضريبة على القيمة الـمضافة التي قد تتوجب عليها عن استحصالها على خدمات من الغير.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
30 آب 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل