المادة 16
يتوجب على شركة الإستثمار الخاص التي تمارس نشاط إدارة الشركات والهيئات الخاصة التي تصدر الأدوات الـمالية غير الـمـتـداولـة فـي أسـواق الـمال الـمنظمة بتاريخ الاستثمار فيها، الـمنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولا من الـمادة الثانية من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020، أن تتسجل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة، في حال تجاوز رقم أعمالها العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية الحد الأدنى الـملزم للخضوع.