The whole text

قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على الشركة والشركاء الالتزام بما يلي:

1 ــ موجبات الشركة: لا تخضع الشركة للضريبة على أرباحها ولا للضريبة على إيرادات رؤوس أموالها الـمنقولة الأجنبية الـمنصوص عليها في الـمادة 77 من قانون ضريبة الدخل، لكنها ملزمة بما يلي:

ــ مسك السجلات القانونية الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الخاصة بشركات الأشخاص ومسك سجل الشركاء الـموصين في الشركة الـمنصوص عليه في الـمادة 22 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020، والـمستندات الـمثبتة لقيودها والعمليات التي تقوم بها.

ــ تقديم تصاريحها السنوية بنتائج أعمالها استنادا الى ميزانية سنوية وحساب الأرباح والخسائر، قبل 1 نيسان من كل سنة عن السنة السابقة وفقا للنموذج (ا)، باستثناء السنة الأولى إذا تجاوزت إثني عشر شهرا ولـم تتجاوز الثمانية عشرة شهرا، بحيث تكون الـمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة.

ــ تقديم التصاريح الدورية والتصاريح السنوية الـمتعلقة بالرواتب والأجور ضمن الـمهل الـمنصوص عليها في الـمادتين 52 و63 من قانون ضريبة الدخل، واقتطاع الضريبة عن تلك الرواتب والأجور عملا بأحكام الـمادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتوريدها الى الخزينة ضمن الـمهل القانونية، وإذا كان الشريك شخصا طبيعيا ويتقاضى رواتب لقاء أعمال فعلية يقدمها للشركة، فيتوجب على الشركة اقتطاع الضريبة من رواتبه والتصريح عنها وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها.

ــ تسجيل العاملين في الشركة لدى الإدارة الضريبية ضمن الـمهلة القانونية.

ــ مسك سجل الأجراء.

ــ تقديم التصاريح الدورية بالـمبالغ الـمدفوعة إلى غير الـمقيمين وبإيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة التي يتوجب عليها دفعها للغير، وتسديد الضرائب الـمتوجبة على كل منها ضمن الـمهل القانونية.

ــ تقديم التصريح عن عملية استرداد حصص الشريك الـمفوض الـمنصوص عليه في البند ثانيا من الـمادة 22 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 .

ــ تقديم تقرير مفوض الـمراقبة الأساسي ضمن مهلة 3 أشهر من تاريخ مهلة تقديم تصريحها السنوي، أيا يكن رقم أعمالها أو عدد الـمستخدمين لديها.

2 ــ موجبات الشركاء: يتوجب على كل شريك تقديم تصاريحه السنوية بنتائج حصته في الشركة وفقا للنموذج الـمخصص للتصريح بحسب شكله القانوني.

المادة 3 من قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328781/article/3/