إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة سي غرين ش.م.ل. C GREEN S.A.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1249/4 تاريخ 13/3/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 676/ تصنيع و/أو تحضير،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/4/2023،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 53 تاريخ 26/7/2023،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية لصالح شركة سي غرين ش.م.ل. C GREEN S.A.L
الكائنة على العنوان التالي: انطلياس ــ قضاء الـمتن ــ شارع التقدم ــ ملك جورج الجلخ
عنوان مركز التصنيع و/أو التحضير: تعنايل ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 319
على صاحب الترخيص التقيد بالشـروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(
* القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للـمؤسسات الصناعية)
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(
* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)
* القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة الـمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة)
* القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(
* القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).
* الحصول على شهادة جودة من منظمة عالـمية بعد 3 سنوات من العمل
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/8/2023
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود