The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 10/08/2023 In force

المادة 2

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشـروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(

* القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للـمؤسسات الصناعية)

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

* القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة الـمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة)

* القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(

* القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

* الحصول على شهادة جودة من منظمة عالـمية بعد 3 سنوات من العمل

المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 10/08/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328783/article/2/