إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 وبتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
صحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 التالي:
«الى الجزء الأول:
الباب السابع ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل الثالث ــ قوى الامن الداخلي والسجون
الوظيفة 341 ــ إدارة تأديبية
البند 11 ــ مواد إستهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 2 ــ نفقات تغذية
/400.000.000.000/ل.ل.
فقط مبلغا وقدره أربعماية مليار ليرة لبنانية".
بدلا من:
"الى الجزء الاول:
الباب السابع ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل الثالث ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية
البند 11 ــ مواد إستهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 5 ــ نفقات تغذية
/400.000.000.000/ل.ل.
فقط مبلغا وقدره أربعماية مليار ليرة لبنانية»
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل