All legislation

مرسوم Decree No. 12141 11/09/2023

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12141
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3245-3246
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12592 تاريخ 21/11/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12141 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 وبتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 التالي:

«الى الجزء الأول:

الباب السابع ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل الثالث ــ قوى الامن الداخلي والسجون

الوظيفة 341 ــ إدارة تأديبية

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 2 ــ نفقات تغذية

/400.000.000.000/ل.ل.

فقط مبلغا وقدره أربعماية مليار ليرة لبنانية".

بدلا من:

"الى الجزء الاول:

الباب السابع ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل الثالث ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 5 ــ نفقات تغذية

/400.000.000.000/ل.ل.

فقط مبلغا وقدره أربعماية مليار ليرة لبنانية»

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل