المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتجديد.»
قرار وسيط Interim decision No. 13476 30/09/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتجديد.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 ايلول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه