المادة 3
يلغى نص الـمقطع «رابعا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية الـمستندات الـمقدمة ومن ان الفواتير والاعتمادات الـمستندية الـمشمولة في هذه الـمادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع الـمشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك الـمحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.