All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13483 07/10/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسات الـمالية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13483
Date
07/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2401-2403
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـــم 6116 تـــاريـــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «اولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

أولا: يمكن للـمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:

1ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد القمح.

2 ــ بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة من قيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.

المادة 2

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثالثا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ الفاتورة النهائية في ما خص القمح.»

المادة 3

يلغى نص الـمقطع «رابعا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية الـمستندات الـمقدمة ومن ان الفواتير والاعتمادات الـمستندية الـمشمولة في هذه الـمادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع الـمشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك الـمحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.

المادة 4

يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، أوراقاً نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.»

المادة 5

يعدل ترقيم الـمقطع «حادي عشر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح «ثاني عشر».

المادة 6

يضاف الى «الـمادة الرابعة عشـرة» مـن القـرار الأسـاسـي رقـــم 6116 تـــاريــخ 7/3/1996 الـمقطع «حادي عشر» التالي نصه:

«حادي عشر: على الـمصارف الاستحصال من كل عميل يستفيد من احكام هذه الـمادة على كتاب رفع السرية الـمصرفية تجاه مصرف لبنان والهيئات التابعة له والـمصارف الـمعنية عن جميع الـمعلومات الـمتعلقة بعمليات الاستيراد الـمنوه عنها اعلاه وذلك وفقا للانموذج الـمرفق.»

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه