المادة 1
يضاف الى آخر «الـمادة الاولى مكرر» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7144 تــاريــخ 30/10/1998 النص التالي:
«يطلب، استثنائيا من الـمصارف اخذ موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير الـمخصصة لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غا) على ان يتم، لاحقا، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان، بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.»