المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"لازم نوعى تنوعى"
مركزها: الـمية ومية ــ حي عين زيتونة ــ العقار رقم 1700 ــ القسم رقم 8 ــ مبنى عوض ــ الطابق الاول ــ قضاء صيدا.
غايتها: 1 ــ الاهتمام بالجيل الصاعد من خلال مبادرات تربوية وتعليمية وتـثقيفية.
2 ــ إقامة دورات ونشاطات ولقاءات وحلقات ثقافية وتربوية وتعليمية وصحية.
3 ــ إقامة حلقات التوعية ورسم مسارات سليمة للتربية والتنشئة الـمدنية.
4 ــ الدعم والـمساهمة في تطوير الـمبادرات الفردية ووضع خطط وبرامج للإكتفاء الذاتي لأفراد الـمجتمع.
5 ــ تطوير قدرات ومهارات الشباب في مختلف الـمجالات وتدريبهم على ادارة مشاريعهم الخاصة ورفدهم بالوسائل اللازمة لضمان نجاحهم.
6 ــ الاهتمام بالطلاب والكوادر التعليمية والتربوية والعمل على الـمساندة والـمساعدة في تطوير البرامج التعليمية.
7 ــ وضع خطط لتعزيز تطوير الـمراكز التعليمية والبنى التحتية.
8 ــ الاهتمام بالفنون على انواعها وتنظيم الـمعارض واللقاءات الفنية والحفلات.
9 ــ العمل على وضع خطط وبرامج التنمية الـمستدامة واسس تطبيقها على ارض الواقع.
10 ــ تعزيز دور الـمرأة في الـمجتمع وحمايتها من التهميش وتمكينها من لعب دورها الريادي.
11 ــ تقديم العون لـمن هم بحاجة.
12 ــ تقديم الدعم والـمعونات الـمادية والعينية للـمحتاجين وتقديم العناية الصحية لهم لناحية الصحة الجسدية والنفسية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
رنا خالد زيدان
هبه علي وهبي
فاطمه محمود زيدان
داليدا فوزي مسيلب
نهيا حمد نصر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا خالد زيدان.