إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمواد 5:البند رقم 4 حول نسبة حملة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها، أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص، الذين يتولون التدريس في برنامج مرخص،
والبند رقم 5 حول مجموع الـمقررات التعليمية الـمسندة الى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين،
والبند رقم 6 حول تناسب عدد أفراد الهيئة التعليمية مع عدد الطلاب الإجمالي،
والبند رقم 7 حول نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه من مجمل عدد الأساتذة الـمتفرغين، و62 (مخالفة الـمؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها) و63 (فئات الـمخالفات والعقوبات عليها) منه،
بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 674 تـاريـخ 28/8/2007 (تحويل معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على القرارات الـمبدئية ذات الأرقام 1/9/2007 تاريخ 8/2/2007 و15/29/2007 تاريخ 27/4/2007 و16/29/2007 تاريخ 27/4/2007 و23/48/2011 تاريخ 10/6/2011 و100/70/2015 تاريخ 9/10/2015،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2023 تاريخ 14/6/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُمنع جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان من استقبال طلاب جدد في برامج الـماجستير علوم في هندسة الـمعلوماتية والاتصالات والـماستر علوم في الـمعلوماتية والاتصالات والـماستر التنفيذي في إدارة الأعمال والـماستر في إدارة الأعمال للعام الجامعي 2023 ــ 2024 .
تخضع الجامعة الـمذكورة للتدقيق والتحقق الدوري من قبل اللجنة الفنية الأكاديمية للتأكد من عدم وجود مخالفات والتزام الجامعة بأحكام التعليم العالي الـمرعية الإجراء وبالقرارات والتعاميم ذات الصلة.
على الجامعة الـمذكورة التقدم بطلب تجديد اعتراف بالبرامج والاختصاصات الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار، وعدم استقبال طلاب جدد حتى حصولها على قرار تجديد الاعتراف الخاص بكل منها.
تفرض على جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، عن كل من الـمخالفات التالية، غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور:
ــ مـخـالــفـة نـسـبـة حـمـلـة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها في الاختصاص، أو أعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص، الـمنصوص عنها في البند رقم 4 من الـمادة الخامسة من القانون رقـم 285 تـاريــخ 30/4/2014 .
ــ مخالفة نسبة الـمقررات التعليمية الـمسندة الى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين الـمنصوص عنها في البند رقم 5 من الـمادة الخامسة من القانون الـمذكور.
ــ مخالفة شروط الانتساب الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وفي القرارات الـمبدئية الـمذكورة أعلاه.
ـــ مخالفة شرط التدريس الحضوري ــ الصفّي واستخدام التدريس عن بُعد.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2023
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي