The whole text

قرار رقم 679 تاريخ 30/08/2023 In force

المادة 4

المادة 4

تفرض على جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، عن كل من الـمخالفات التالية، غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور:

ــ مـخـالــفـة نـسـبـة حـمـلـة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها في الاختصاص، أو أعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص، الـمنصوص عنها في البند رقم 4 من الـمادة الخامسة من القانون رقـم 285 تـاريــخ 30/4/2014 .

ــ مخالفة نسبة الـمقررات التعليمية الـمسندة الى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين الـمنصوص عنها في البند رقم 5 من الـمادة الخامسة من القانون الـمذكور.

ــ مخالفة شروط الانتساب الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وفي القرارات الـمبدئية الـمذكورة أعلاه.

ـــ مخالفة شرط التدريس الحضوري ــ الصفّي واستخدام التدريس عن بُعد.

المادة 4 من قرار رقم 679 تاريخ 30/08/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328941/article/4/