المادة 4
تفرض على جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، عن كل من الـمخالفات التالية، غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور:
ــ مـخـالــفـة نـسـبـة حـمـلـة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها في الاختصاص، أو أعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص، الـمنصوص عنها في البند رقم 4 من الـمادة الخامسة من القانون رقـم 285 تـاريــخ 30/4/2014 .
ــ مخالفة نسبة الـمقررات التعليمية الـمسندة الى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين الـمنصوص عنها في البند رقم 5 من الـمادة الخامسة من القانون الـمذكور.
ــ مخالفة شروط الانتساب الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وفي القرارات الـمبدئية الـمذكورة أعلاه.
ـــ مخالفة شرط التدريس الحضوري ــ الصفّي واستخدام التدريس عن بُعد.