المادة 1
يـلـغـى القـرار رقم 1/24 تاريخ 2023/5/22 الصادر عن وزير الصناعة )انتداب موظفة للقيام بمهام أمانة سر مكتب الوزير(.
قرار Decision No. 42 09/06/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الادارات العامة(
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الـموظفين(
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 )إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسومين رقم 17582 تاريخ 2006/8/30 )تعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الصناعة ورقم 3107 تاريخ 2016/3/17 )ترفيع مهندسين في ملاك وزارة الصناعة في الفئة الثالثة الى الرتبة الأولى من الفئة ذاتها(،
بناء على الـمرسوم رقم 11478 تاريخ 2023/5/29 )احالة مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة على الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل(،
بناء على القرار رقم 1/19 تاريخ 2023/5/10 الصادر عن وزير الصناعة (تكليف بمهام مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية(،
بناء على القرار رقم 1/24 تاريخ 2023/5/22 الصادر عن وزير الصناعة (انتداب موظفة للقيام بمهام أمانة سر مكتب الوزير(،
وحرصا على حسن وانتظام سير العمل،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى القـرار رقم 1/24 تاريخ 2023/5/22 الصادر عن وزير الصناعة )انتداب موظفة للقيام بمهام أمانة سر مكتب الوزير(.
تكلف الـمهندسة شنتال عبد النور الـمعروف اندره عقل ــ رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية بالتكليف ــ رئيسة دائرة الـمدن والـمناطق الصناعية في مصلحة التراخيص الصناعية (رقمها الـمالي 260) (الرقم الضريبي 572123) وذلك بالاضافة الى مهامها الاساسية بمهام مدير عام الصناعة.
يعمل بهذا القرار فور تبلغه.
بيروت في 9/6/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان