All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1128 06/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النعمة والسعد الخيرية» مركزها: بشامون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1128
Date
06/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3339-3340
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 150 تاريخ 24/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1128 تاريخ 06/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية النعمة والسعد الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14364 تاريخ 20/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية النعمة والسعد الخيرية»

مركزها: بشامون ــ العقار رقم 2089 ــ القسم رقم 7 ــ قضاء عاليه.

غايتها: تعنى الجمعية بمساعدة الايتام والـمحتاجين والـمعوزين والفقراء وأبناء السبيل، وتقديم الدعم وتوفير الرعاية لهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

على أن يطبق البند الـمذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد نعمان فارس

خليل قاسم منصور

مروى وهبي أرزوني

نجوى وهبي أرزوني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مروى وهبي أرزوني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي