المادة 2
خلافاً لأي نص آخر، تستفيد من أحكام الـمادة 23 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمؤسسات الصناعية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي، الحاصلة على ترخيص من وزارة الصناعة والـمسجلة وفقاً للأصول لدى وزارة الـمالية ولدى إحدى غرف التجارة والصناعة في لبنان، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، شرط أن تُصدّر صادرات صناعية بإسمها وعن نفسها.