All legislation

قرار Decision No. 721 03/10/2023

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمواد 23/25/26 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

Type
قرار · Decision
Number
721
Date
03/10/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3500-3504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادتين 5 و32 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمواد 23/25/26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 5 مكرر و16 و41 و42 و43 و45 منه،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الإستثمارات في لبنان)،

بناء على القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 الـمتعلق بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ من 50% من الضريبة الـمتوجبة عليها،

بناء على القرار رقم 854/1 تاريخ 17/9/2016 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما الـمادتين 26 و27 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقـم 40/2022 ــ 2023 تاريخ 10/8/2023 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الـمواد 23/25/26 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022).

أولا": في ما يتعلق بالمادة 23

المادة 2

خلافاً لأي نص آخر، تستفيد من أحكام الـمادة 23 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمؤسسات الصناعية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي، الحاصلة على ترخيص من وزارة الصناعة والـمسجلة وفقاً للأصول لدى وزارة الـمالية ولدى إحدى غرف التجارة والصناعة في لبنان، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، شرط أن تُصدّر صادرات صناعية بإسمها وعن نفسها.

المادة 3

تُعلّق استفادة الـمؤسسات الصناعية الـمشار إليها في الـمادة الثانية من هذا القرار، من الحسم الضريبي على صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ، على توافر أحد الشرطين التاليين:

ــ تحويل الأموال الناتجة عن التصدير إلى الـمصارف العاملة في لبنان لاستثمارها في لبنان، وإثبات ذلك بموجب كشف مصرفي ــ فريش.

ــ إثبات استخدام تلك الأموال بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان بموجب مستندات تثبت استلام تلك الأموال عبر الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ودفعها إلى الـموردين مباشرة.

تُحدد نسبة الحسم الضريبي بخمسة وسبعين بالـمئة (75%) لخمس سنوات اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2026، ومن ثم يخفص ذلك الحسم إلى خمسين بالـمئة (50%) اعتباراً من تاريخ 1/1/2027 إذا استمرت الـمؤسسة بالإلتزام بأحد الشرطين الـمذكورين أعلاه.

المادة 4

تتوقف الـمؤسسات الصناعية التي كانت تستفيد من الإعفاء الـمنصوص عليه بموجب القانون رقم 248/2014 من الاستفادة من ذلك الإعفاء اعتباراً من 15/11/2022 .

المادة 5

يقتصر الحسم الضريبي الذي تستفيد منه الـمؤسسات الصناعية على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ وفقاً لشهادة الـمنشأ الـمصدقة وفقاً للأصول.

المادة 6

تُعتبر لبنانية الـمنشأ السلع التي يتم إنتاجها في أكثر من بلد عندما تتوفر فيها الـمعايير الـمنصوص عليها في الـمادتين 26 و27 من الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).

المادة 7

لأجل إثبات عمليات التصدير الصناعي ذات الـمنشأ اللبناني، تعتمد شهادات الـمنشأ الصادرة وفقاً للأصول والبيانات الجمركية العائدة لتلك العمليات.

تتولى الوحدات الـمالية الـمختصة التحقق من صحة عمليات التصدير وقيمها استناداً إلى شهادات الـمنشأ ومقارنتها مع البيانات الجمركية والفواتير الصادرة عن الـمكلف ومستندات استيفاء الثمن من الـمستورد، كما تتولى التحقق عند اللزوم، من توافر الـمعايير الـمنصوص عليها في الـمادتين 26 و27 من قانون الجمارك رقم 4461/2000 الـمشار إليه أعلاه.

المادة 8

لا تستفيد من الحسم الضريبي الشركات والـمؤسسات التالية:

ــ التي تقوم بشراء الـمنتجات الصناعية من الخارج بقصد إعادة تصديرها.

ــ التي تقوم بعمليات تجهيز البضائع غير الـمحلية أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها إلى الخارج.

ــ الـمؤسسات التي تقوم بعمليات تقديم الخدمات والخبرات والإستشارات والأعمال العلـمية والفكرية والإدارية والفنية إلى الخارج باستثناء تصدير النظم التقنية والـمعلوماتية.

المادة 9

لا تستفيد من الحسم الضريبي الشركات والـمؤسسات التي تستثمر الـمواد الـموجودة في باطن الأرض من مثل الـمياه الجوفية والـمناجم والـمقالع والكسارات والـمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة الـمياه وتصديرها.

كما لا تستفيد من الحسم، الشركات والـمؤسسات التي تستثمر الـموارد البترولية في باطن الأرض أو في الـمياه الإقليمية أو في الـمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

المادة 10

يتوجب على الـمؤسسة أو الشركة الصناعية التي ترغب بالإستفادة من الحسم الضريبي الـمنصوص عليه في القانون أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية الـمنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وأن تدعم قيودها الـمحاسبية في كافة عملياتها الـمعفاة وغير الـمعفاة بالـمستندات الثبوتية لا سيما تلك التي تبين تطابق فاتورة الـمورد الـمحلي للبضائع الصناعية اللبنانية الـمنشأ مع بيانات تصديرها الجمركية.

المادة 11

تعد الـمؤسسات والشركات التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء الـمنصوص عليه في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 بياناً لتحديد أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ، تراعي فيه إظهار الـمعلومات والبيانات التالية:

* إسم الـمؤسسة/الشركة/الـمكلف .................

* الرقم الضريبي .................................

* عنوان الـمركز الرئيسي: .......................

1 ــ إجمالي إيرادات الإستثمار (غير الـمالية) .....

2 ــ إيرادات الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ ونسبتها إلى إجمالي إيرادات الاستثمار غير الـمالية .....

3 ــ إجمالي أعباء الإستثمار (غير الـمالية) ........

4 ــ الكلفة الـمقدرة للصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ ..............................................

5 ــ = 2 ــ 4 الأرباح الـمقدرة للصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ ......................................

في حال اعتماد الـمكلف محاسبة التكاليف أو الـمحاسبة التحليلية، تتحدد أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ وفقاً لـما يلي:

1 ــ إيرادات الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ.

2 ــ تكاليف الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ.

3 ــ أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ.

المادة 12

تحتسب الشركة أو الـمؤسسة الـمعنية الضريبة الـمتوجبة عليها على أساس نتيجتها السنوية الصافية التي حققتها من كافة عملياتها الجارية خلال السنة، وتحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية، وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.

المادة 13

إذا أصيبت الشركة أو الـمؤسسة بخسارة بنتيجة أعمالها السنوية، يمكنها تدوير هذه الخسارة الـمقبولة وفقاً لأحكام الـمادة 16 من قانون ضريبة الدخل إلى السنوات اللاحقة وتنزيلها من كامل أرباحها.

عندما يتجاور الربح الصافي الخسائر الـمقبول تدويرها، تعمد الشركة أو الـمؤسسة إلى احتساب الضريبة الـمتوجبة على رصيد الربح ومن ثم تجزئة الضريبة بين أرباح صادرات صناعية لبنانية الـمنشأ وأرباح الـمبيعات الأخرى، على أساس نسبي وفقاً لـما كانت عليه النسبة لأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ ولأرباح الـمبيعات الأخرى من إجمالي الأرباح قبل تنزيل الخسائر، واحتساب الحسم وفقاً لـما ورد في الـمادة العاشرة أعلاه.

المادة 14

في ما يتعلق بتطبيق الإعفاءات والإستثناءات الخاصة بموجب الـمادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل:

يقتطع الـمبلغ الذي يسمح للـمكلف اقتطاعه وفقاً لأحكام البند أولاً من الـمادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل، من صافي أرباحه التي حققها من كافة عملياته سواء من مبيعاته الداخلية أو من صادراته إلى الخارج، وعندما يتجاوز الربح الصافي الـمبلغ الـمنقول اقتطاعه، تعمد الشركة أو الـمؤسسة إلى احتساب الضريبة الـمتوجبة على رصيد الربح ومن ثم تجزئة الضريبة بين أرباح صادرات صناعية لبنانية الـمنشأ وأرباح الـمبيعات الأخرى على أساس نسبي وفقاً لـما كانت عليه النسبة لأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ ولأرباح الـمبيعات الأخرى من إجمالي الأرباح قبل تنزيل الـمبلغ الـمقبول اقتطاعه، واحتساب الحسم وفقاً لـما ورد في الـمادة العاشرة أعلاه.

المادة 15

في ما يتعلق بتخفيض الضريبة وفقاً للقانون رقم 360/2001 (قانون تشجيع الإستثمارات في لبنان): تحتسب الضريبة الـمتوجبة على أرباح الـمؤسسة أو الشركة وتطبق عليها نسبة التخفيض في الضريبة التي تستفيد منها بموجب القانون رقم 360/2001، وفي حال عدم تغطية الضريبة بالكامل تحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية، وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.

المادة 16

إذا كان الـمكلف الـمعني بالإعفاء الـمنصوص عليه في الـمادة الثانية من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة أشخاص، يمارس في الوقت نفسه نشاطاً لا يستفيد من الإعفاء، تحتسب الضريبة التصاعدية الـمتوجبة عليه وفقاً لـما يلي:

أ ــ تُجمع كامل أرباحه الـمعفاة وغير الـمعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي.

ب ــ تُحتسب الضريبة الـمتوجبة وفقاً لشطورها التصاعدية، وتحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.

ثانيا": في ما يتعلق بالمادة 25

المادة 17

تُعتبر من الشركات الناشئة (Startup Company)، الشركة التي تتوافر فيها الشروط التالية:

1 ــ يتم تأسيس هذه الشركة بواسطة فرد أو مجموعة أفراد بهدف تطوير منتج أو خدمة مميزة لإطلاقها في السوق.

2 ــ يجب أن يلبي الـمنتج أو الخدمة الـمقدمة من الشركة ثغرة تشهد طلباً متنامياً في السوق (Market gap) أو أن يكون غير قابل للإستبدال Irreplaceable)).

ــ يجب أن يكون للـمنتج أو للخدمة الـمقدمة من الشركة رافعة تكنولوجية أو إبداعية لإنتاج سلعة جديدة أو لأداء خدمة موجودة في السوق بطريقة جديدة (افضل وأحدث).

المادة 18

تستفيد الشركات الناشئة التي تنشأ خلال الفترة الـممتدة ما بين 5/11/2022 و15/11/2027 من حسم ضريبي يعادل كامل ضريبة الدخل الـمتوجبة على الأرباح لـمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إنشائها شرط أن يكون 80% على الأقل من العاملين لديها من اللبنانيين في كافة تلك السنوات، وتفقد حقها في هذا الحسم في حال تدنت نسبة العاملين اللبنانيين عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات، وذلك في السنة التي حصل فيها التدني وكذلك عن السنوات الأخرى اللاحقة.

المادة 19

يقتصر الحسم الضريبي الـمنصوص عليه في الـمادة 25 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والحرفية لهذه الشركة أي ضريبة الباب الأول دون أن يتناول ضريبة الـمادة 45 أو ضريبة الـمواد 41 و42 و43 أو ضريبة الباب الثاني أو ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

المادة 20

يتوجب على الشركات الناشئة التي ترغب بالاستفادة من الإعفاء الـمنصوص عليه في القانون إعلام الإدارة الضريبية بذلك بموجب كتاب خطي يقدم مع تصريح مباشرة العمل الـمنصوص عليه في الـمادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية تبين فيه ماهية النشاط الذي سوف تقوم به.

المادة 21

لا تستفيد من أحكام هذه الـمادة الشركات التي سبق أن توقفت عن العمل مؤقتاً وعادت إلى مزاولة عملها بعد صدور القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 .

المادة 22

بعد انتهاء مهلة الحسم الضريبي تخضع الشركة الناشئة للضريبة على أرباحها السنوية الصافية التي حققتها في كافة عملياتها الجارية خلال السنة، وإذا أصيبت بخسارة نتيجة أعمالها السنوية السابقة، لا يمكنها تدوير هذه الخسارة وفقاً لأحكام الـمادة 16 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 23

على الدائرة الـمختصة التحقق من توافر الشروط الـمذكورة في الـمادة 17 من هذا القرار ومطابقتها مع الإعلام الـمقدم من الشركة نفسها من أجل إفادتها من الحسم الضريبي.

ثالثا": فيما يتعلق بالمادة 26

المادة 24

تستفيد الشركات والـمؤسسات الصناعية والتجارية التي تنشأ بعد تاريخ نشر القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 ولغاية 31/12/2024 والتي تمارس نشاطها الرئيسي في الـمناطق التي ترغب الحكومة بتنميتها مما يلي:

1 ــ حسم ضريبي يعادل كامل الضريبة على الأرباح لـمدة 7 سنوات اعتباراً من تاريخ ممارسة نشاطها الفعلي الناتج عن أي عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير.

2 ــ تخفيض رسوم تسجيل آلياتها ورسوم السير السنوية الـمتوجبة على تلك الآليات بنسبة 50% طيلة فترة السنوات السبع.

3 ــ إعفاء الأبنية التي تتم إشادتها واستعمالها لـممارسة نشاطها من رسم البناء.

المادة 25

يشترط للاستفادة من الحسم الضريبي الـمذكور في الـمادة السابقة:

1 ــ أن لا تقل قيمة رأس الـمال الـمستثمر عن مليون دولار أميركي محولاً من الخارج أو تسديده نقداً.

2 ــ أن تقوم الشركات والـمؤسسات الصناعية والتجارية باستخدام عمالة لبنانية لا يقل عددها عن خمسين لبنانياً وبنسبة 60% من مجموع العاملين لديها.

المادة 26

تحدد الـمناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 27

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

3 تشرين الأول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل