المادة 25
يشترط للاستفادة من الحسم الضريبي الـمذكور في الـمادة السابقة:
1 ــ أن لا تقل قيمة رأس الـمال الـمستثمر عن مليون دولار أميركي محولاً من الخارج أو تسديده نقداً.
2 ــ أن تقوم الشركات والـمؤسسات الصناعية والتجارية باستخدام عمالة لبنانية لا يقل عددها عن خمسين لبنانياً وبنسبة 60% من مجموع العاملين لديها.